responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 201

يستأذن إلا مع النص على اعتبار المباشرة فيه.
وكذا إذا لم يتحقق غرض العمل بفعل الغير ارتكازاً، لكون الغرض منه ترويض النفس، كما في العبادات البدنية كالصلاة والصوم.
ومن ثم يتجه التفصيل الذي في المتن، وجرى عليه في الشرايع، لأن مقتضى الإطلاقات المقامية جريان الامتثال المسقط للتكليف على ما عليه عمل العرف نبعاً لمرتكزاتهم.
ولولا ما ذكرنا أشكل الاكتفاء في الواجبات المالية ـ كالعتق والصدقة في المقام وغيرهما ـ بالتوكيل إذا أريد به إيقاعها من مال الوكيل من دون ضمان الموكل، وبقيام المكلف بها من مال الغير إذا لم يبتن على تملكه له قبل إيقاعهما، أو ضمانه له بإيقاعها، لانصراف الخطاب بالواجبات والمستحبات المالية إلى القيام بها من مال المكلف.
ولذا يكون التكليف بها مالياً يقتضي خسارته بنظر العرف، لا بدنياً متوقفاً على المال، كالصلاة التي قد تتوقف على بذله. كما يكون المعيار في القدرة عليها وفي التكليف بها واجديته للمال، فتسقط بفقره، كما تشرع أبدالها الاضطرارية به، ولا يكفي في التكليف بها مجرد قدرته عليها، ولو بالطلب من الغير بأن يقوم بها أو يبذل المال من أجلها.
فظهور مفروغيتهم عن جواز القيام بها من مال الغير يبتني على ما ذكرنا من مشروعية التبرع فيها.
مضافاً إلى أنه المستفاد من قوله? في موثق أبي بصير الوارد في كفارة الظهار: «فقال رسول الله7: أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناً، قال: اذهب فتصدق بها»[1]. لظهوره في أن من عليه الكفارة وكيل عن النبي7 في التصدق عنه، تبعاً لظهور قوله7: «أنا أتصدق عنك» في تبرعه7 عنه بالتصدق.

[1] وسائل الشيعة ج:15 باب:2 من أبواب الكفارات حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست