responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة[1]، ولا تلحق بها الأمة[2]، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك[3].
(مسألة 5): إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه، لم تجب عليه[4].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضربت خمسة وعشرين سوطاً»[1].
قال في المعتبر: «الرواية في غاية الضعف. لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية. ومع ظهور القول بها، ونسبته للأئمة، يجب العمل بها...».
وما ذكره من انجبار ضعف الحديث بعمل الأصحاب وإن كان صحيحاً، إلا أن الظاهر صحة سند هذا الحديث، لأنه وإن رواه الكليني بسند فيه إبراهيم بن إسحاق الأحمر، الذي لم يوثق، بل ضعف، إلا أنه رواه الصدوق بسنده عن المفضل ابن عمر، وليس في سنده إليه من يطعن فيه إلا محمد بن سنان الذي هو ـ كالمفضل بن عمر ـ ثقة على الأظهر، على ما تقدم مفصلاً في مسألة تحديد مساحة الكر من مباحث المياه.
[1] كما نسب لنص الأصحاب. لإطلاق النص.
[2] لخروجها عن موضوع النص، لأن امرأة الرجل عرفاً زوجته، لا كل من يحل له وطؤها. لكن الإنصاف أن فهم عدم الخصوصية للزوجة قريب جداً. بل قد يدعى إلحاق الأجنبية، بل الغلام. لكنه لا يخلو عن إشكال، لإمكان تداخل العقوبة واندكاكها بعقوبة الحدّ. فلاحظ.
[3] لخروجه عن مورد النص. ولا مجال لفهم عدم الخصوصية، أو تنقيح المناط، لإمكان الفرق بضعف الزوجة أمام الزوج نوعاً، دون العكس. كما يمكن أن يكون ضعفها سبباً في تخفيف عقوبتها.
[4] للأصل.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست