responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 162

ولا فرق{1} بين العالم بالحكم والموضوع والعالم بالحكم والجاهل بالموضوع{2}، أما الجاهل بالحكم إذا وقعت منه وهو يرى أنها حلال{3} ففي إفسادها إشكال{4}، وإن كان أحوط.

وبذلك ظهر أن العمدة في الاستدلال على الحكم ماسبق منا، وقد سبق أنه وافٍ به.
{1} يعني في البطلان مع العمد.
{2} حيث كان مراده بالحكم هو المفطرية، فلابد أن يكون مراده بالموضوع هو تحقق عنوان المفطر، لاشتباه الأمر الخارجي، كما لو تخيل عدم تحقق الايلاج بفعله لتخيل الموضع بين الفخذين، وكان في الواقع قد تحقق. لكن ذلك ملازم لعدم تعمد المفطر الذي سبق منه ومنا عدم المفطرية معه. فكلامه? لا يخلو عن غموض.
{3} أما لو وقعت وهو متردد في المفطرية، كما لو شك في أن تعمد القيء مفطر، ومع ذلك تعمده، فإن صومه يبطل، لإطلاق النص والفتوى. واختصاص ما يأتي بمن يعتقد الحلية حين الإقدام على المفطر.
{4} فعن الأكثر، أو أكثر المتأخرين، فساد الصوم به ووجوب القضاء مع الجهل بالمفطرية لإطلاق أدلتها. وتردد فيه في الشرايع وفي التذكرة، وعن المنتهى احتمال عدم وجوب القضاء حينئذٍ، ومال إليه في الحدائق، وحكي عن ابن إدريس، وجعله الشيخ? في التهذيبين وجهاً للجمع بين الأخبار.
وكيف كان فيشهد لعدم وجوب القضاء موثق زرارة وأبي بصير: «سألنا أبا جعفر? عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال: ليس عليه شيء»[1]. ومورده وإن كان هو النكاح، إلا أن إلغاء خصوصيته عرفاً قريب جداً. بل لعل ذلك مقتضى الأولوية العرفية، لأهمية النكاح في الصوم بالنظر للأدلة.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:12.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست