responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 147

ولا بمص لسان الزوج والزوجة{1}

وفيه أولاً: أن المراد من اجتناب الطعام والشراب هو اجتناب الأكل والشرب، لأن ذلك هو المفهوم منهما عرفاً. ولاسيما بضميمة ما تضمن مفطرية الأكل والشرب، كالآية الكريمة وغيرها.
و ثانياً: أنه مع فرض استهلاك الطعام بحيث لا يصدق الأكل بابتلاع الريق لا يكون ابتلاع الريق منافياً لاجتناب الطعام المفروض وجوبه على الصائم.
وأشكل من ذلك ما ذكره? ـ ويظهر من جماعة من محشي العروة الوثقى، تبعاً للسيد الطباطبائي? فيها ـ من الفرق بين الامتزاج الاتفاقي بالريق والمزج العمدي به فيجوز ابتلاع الريق في الأول دون الثاني. حيث لا يظهر وجه الفرق بين الأمرين.
فالعمدة في الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف?: أنه لا يبعد صدق الأكل والشرب في الأمور التي يبتني استعمالها على الامتزاج مهما قلّت إذا كان لها وجود عرفي قبل امتزاجها بالريق. وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.
{1} كما في العروة الوثقى وظاهر الوسائل وفي الحدائق وعن المحقق الأردبيلي الميل إليه. لصحيح علي بن جعفر عن أخيه?: «سألته عن الرجل الصائم، أله أن يمصّ لسان المرأة، أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس»[1]، وقريب منه صحيح أبي بصير[2].
نعم قد يظهر من الأصحاب هجر الصحيحين، لعدم تنبيههم لذلك، وإنما اقتصروا على السواك ومصّ الحصى والخاتم والخرز ونحوها.
بل قال في التذكرة: «قد بينا أنه لا يجوز له ابتلاع ريق غيره ولا ريق نفسه إذا انفصل عن فمه. وما روي عن عائشة أن النبي7 كان يمص لسانها وهو صائم ضعيف... سلمنا. لكن يجوز أن يمصه بعد إزالة الرطوبة عنه...». فإن تضعيفه لما

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3 ، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست