responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143

صومه{1} وعليه الكفارة{2}.
(مسألة 21): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه وإن لم يقئه{3} إذا كان إخراجه منحصراً بالقيء، وإن لم يكن منحصراً به لم يبطل إلا إذا قاءه اختياراً.

(1) كما في العروة الوثقى، وأقره بعض شراحها ومحشيها. لصدق الأكل به، فيفطر مع التعمد. لكن تقدم في المسألة الثامنة عشرة عند الكلام في ازدراد النخامة الإشكال في ذلك. مضافاً إلى التصريح بعدم مفطريته في صحيح عبدالله بن سنان. فراجع.
{2} بناء على وجوب الكفارة بكل مفطر. ويأتي الكلام في ذلك في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
{3} كأنه لتعذر النية المعتبرة في الصوم مع وجوب قيئه، إذ مع عزمه على قيئه لا يتأتى منه بنية الصوم، وبدونه لا يتأتى منه التقرب بالصوم، لما فيه من التمرد. نعم الأول موقوف على التفاته لمفطريته، والثاني موقوف على فعلية وجوب قيئه، لأهميته من وجوب الصوم، وعلى التفات الصائم لوجوب القيء.
هذا وقد قرب بعض مشايخنا? صحة الصوم في المقام، إذا لم يتعمد القيء، لثبوت الأمر الترتبي بالصوم، لأن القيء والإمساك عنه وإن كانا ضدين لا ثالث لهما، فلا يمكن الأمر بالإمساك عند ترك القيء وعصيان الأمر به، لأنه تحصيل للحاصل. إلا أن الصوم ليس مطلق الإمساك، بل خصوص الإمساك التعبدي، فيكون لهما ثالث، وهو الإمساك عن القيء لا بنحو التعبد، وحينئذٍ يمكن الأمر الترتبي بالصوم والإمساك عن القيء بنحو التعبد عند عصيان الأمر بالقيء وتركه.
أقول: الأمر أظهر من ذلك، فإن الواجب ليس هو القيء بنفسه، بل ما يترتب عليه، وهو تسليم ما ابتلعه من مال الغير لصاحبه. ومن الظاهر ثبوت الواسطة بينه وبين الصوم. بل لو فرض امتناع الأمر الترتبي بالصوم كفى ثبوت ملاكه في إمكان
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست