responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 129

ويلزم لأجله حمل تعليل عدم مفطرية بعض الأمور بأنه ليس بطعام ولا شراب على الحصر الإضافي، كما لعله ظاهر.
و ثانياً: بأنه لو تم إرجاع مفطرية مثل الاحتقان لمفطرية الأكل والشرب فهو لا يتوقف على إلغاء خصوصية الأكل والشرب، وكون الموضوع مطلق الوصول للجوف، بل قد يبتني على كونه من الفرد الخفي للأكل والشرب، ولو لواجديته لملاكهما، بحيث يحتاج إلحاقه بهما لتعبد خاص يقتصر فيه على مورده، ولا يتعدى لسائر ما يصل إلى الجوف.
بل ذلك هو الأنسب بالجمع بين الأدلة من تعميم موضوع المفطرية لمطلق ما يصل إلى الجوف، فإن إلغاء خصوصية الأكل والشرب لأجل دليل مفطرية الاحتقان صعب جداً.
ولاسيما بلحاظ ما جرى عليه بعضهم من تعميم الجوف لغير المعدة والأمعاء، مثل ما تقدم من بعضهم من المفطرية بصب الدواء في الأحليل إذا وصل إلى الجوف، حيث لا يراد به الوصول إليها، بل إلى المثانة بتوسط المسالك الضيقة، وغير ذلك مما يتضح بالنظر في كلماتهم.
ومن ذلك يظهر الحال في كل ما يفرض مفطريته مما دلت عليه الأدلة بالخصوص، ولا يصدق عليه الأكل والشرب عرفاً، وإن أمكن رجوعه إليهما بنحو من التكلف، كابتلاع الغبار الغليظ، والارتماس في الماء، الذي قد تبتني مفطريته على التحفظ من شرب الماء، والاحتياط له، وغير ذلك. حيث لابد إما البناء على كونه مفطراً مستقلاً عن الأكل والشرب، أو البناء على كونه فرداً خفياً ملحقاً بهما، تعبداً يقتصر فيه على عنوانه.
هذا وقد ذكر سيدنا المصنف? أن المعيار في صدق الأكل والشرب على وصول الشيء للجوف من طريق الحلق، من دون فرق بين طرق الوصول للحلق. كالفم والأنف وغيرهما. وهو المناسب لقوله في الشرايع: «لا يفسد الصوم ما يصل
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست