responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 102

في رمضان وقضائه{1} دون غيرهما{2}. وإن كان في غيرهما أحوط استحباباً.
(مسألة 11): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل{3} لصلاة الصبح، وكذا للظهرين على الأحوط، فإذا تركت أحدهما بطل صومها، ولا يشترط غسل الليلة الماضية، ولا غير الغسل من الأعمال{4}

عموم وجوب الكفارة لو تم، لعدم منافاة الموثق له.
والمتحصل: أن المرأة إن لم تفرط في الغسل يصح صومها، ولا قضاء عليها، وإن فرطت فيه توانياً من دون تعمد تأخيره فسد صومها، وعليها القضاء فقط، وإن تعمدت الترك جرى عليها حكم تعمد المفطر.
{1} لماتقدم عندالكلام في مفطرية البقاء على الجنابة وفي المسألة السابعة من أن مقتضى القاعدة إلحاق القضاء بالأداء في الخصوصيات المعتبرة.
{2} كأنه لخروجه عن مورد الموثق. لكن تقدم عند الكلام في عموم مفطرية تعمدالبقاءعلى الجنابة مايقتضي العموم في المقام.بل مقتضاه العموم حتى للصوم المندوب. لكن من القريب التسامح فيه،كماثبت في تعمد البقاء على الجنابة. وإن كان في بلوغ ذلك حدّاً يصلـح معه للاستدلال إشكال.
{3} تقدم في المسألة الأربعين من مباحث الدماء عند الكلام في أحكام المستحاضة عدم نهوض دليل يعتد به بذلك. ومن ثم كان الأظهر عدم اشتراط الصوم بالأغسال المذكورة. فراجع.
كما أنه لو غض النظر عن ذلك، وبني على دخل الأغسال المذكورة في صحة الصوم، تعين البناء على اعتبار غسلي النهار، وغسل العشائين لليلة السابقة، إلا مع تقديم غسل صلاة الصبح على الفجر ـ لو قيل بمشروعيته ـ فيجتزأ به عن غسل العشائين لليلة السابقة. لكن لا دليل على مشروعية التقديم، كما تقدم هناك. فراجع.
{4} لاختصاص الدليل المدعى بالغسل، كما يظهر بمراجعة ما تقدم.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست