responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 275

ج : تلغو الثانية ولا شيء عليه.
ذكرتم في مناسك الحج (مسألة 479): يجب الإحرام لدخول مكة في شهر هلالي. وفي المسألة (480) لابد من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام، ولا تشرع العمرة الثانية قبل ذلك حتى لو كانت كل منهما في شهر هلالي مباين لشهر الاخرى على الأحوط وجوباً.
وعليه: من أحرم لعمرة في 28 من شهر رجب وأراد أن يدخل في مكة للمرة الثانية في (3 شعبان) فما يفعل حينئذٍ، أيحرم لدخول مكة لأنه يريد أن يدخل مكة في شهر هلالي آخر، مع أنه لم يمض عليه عشرة أيام من إحرام العمرة الأولى. أو يدخل بدون إحرام؟
ج : لما كان الفصل بين العمرتين مبنياً على الاحتياط الوجوبي فاللازم في مفروض السؤال الدخول لمكة بعمرة يؤتى بها برجاء المشروعية من دون جزم بها.
ذكرتم في المناسك أنه لابد من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام, وذكرتم أن (المدار في الفصل على وقت الإحرام) فما هو المقصود بـ (وقت الإحرام) هل هو حال الاحرام فيحسب الفاصل من نهاية الإحرام أو مبدأ الإحرام.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست