responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 118

ما هو حد المطاف عندكم؟
ج : مقدار ما بين الكعبة والمقام من جميع جوانب البيت.
هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)؟
ج : لا يجوز.
ما هو حكم من خرج عن مطافه لعذر منعه من الاتمام، وهذا العذر عقلائي، وقد طاف أقل من أربعة أشواط أو أكثر، وعاد بعد يوم أو يومين فهل يتم طوافه أو يعيده من جديد ويلغي ما طافه، وهل حكمه يختلف لو فعل ذلك في السعي أو في رمي الجمار؟
ج : بالنسبة إلى الطواف فإن كان طواف فريضة فقطعه وخرج من المطاف فإن كان قد تجاوز النصف كان له إكماله والبناء على ما مضى منه، وإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه وعليه استئنافه.
وأما السعي فإن قطعه قبل تجاوز النصف مع فوات الموالاة فالاحوط استحباباً الاتيان بسعي تام مردد بين التمام والاتمام.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست