responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 88

من شرائط العقد(1) والعوضين(2) والمتعاقدين(3). كما أن الظاهر ثبوت الخيارات الآتية ـ إن شاء الله تعالى ـ(4) فيها(5)، ولو بعد ثبوت أحد الملزمات(6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كالتنجيز والموالاة ـ على القول بها ـ والتقابض في المجلس في مثل بيع الصرف.
(2) كمعلومية العوضين، والتساوي في المقدار إذا كان من جنس واحد مكيل أو موزون.
(3) كالعقل والبلوغ والحرية. ويقتضيها ـ مضافاً على ما سبق ـ أنها من شروط السلطنة على المال، ومع فقدها لا سلطنة على المال، لينفذ فيه التصرف ولو بالإباحة، ولذا لا يترتب الأثر على الإذن المجرد عن المعاطاة مع فقد هذه الأمور.
اللهم إلا أن يقال: السلطنة إنما تعتبر في الإباحة المالكية، والإباحة في المعاطاة شرعية كما سبق، والإباحة الشرعية تابعة ثبوتاً لدليلها سعة وضيقاً، وقد تثبت من دون إعمال سلطنة المالك، كما في إباحة الأكل من ثمر البساتين لمن يمر بها. فالعمدة في المقام ما ذكرناه أولاً.
(4) كخيار المجلس والحيوان والعيب وغيرها.
(5) لإطلاق أدلة ثبوت تلك الخيارات في البيع بناء على كونها بيعاً. وأما بناءً على عدم كونها بيعاً، فلأن مقتضى القاعدة جواز التراد فيها، لعدم خروج كل من المالين بها عن ملك صاحبه، فله الرجوع فيه بمقتضى سلطنته عليه.
(6) أما بناءً على مختاره (قدس سره) من وقوع البيع بها من دون أن يكون لازماً فلأن الملزمات المذكورة إنما تقتضي اللزوم من حيثية الخيار الثابت لخصوصية المعاطاة، ولا تقتضي اللزوم مطلقاً حتى من حيثية الخيار الخاص المفروض. وأما بناء على حصول الإباحة بها من دون أن تكون بيعاً فلأن إطلاقات ثبوت الخيار في البيع وإن لم تنهض
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست