responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 59

محل الكلام. ولو حصلا لم يكن قبولاً مقدماً، بل كان كالصورة الأولى، كما تقدم نظيره في الصورة الثانية.
ومنه يظهر الإشكال فيما يظهر من شيخنا الأعظم (قدس سره) من أنه ـ بناء على التحقيق من أن الأصل في البيع النفوذ واللزوم إلا في مورد الإجماع على الخلاف ـ يتعين البناء في المقام على صحة البيع ولزومه، لعدم الإجماع على بطلانه بعد ما سبق من بعضهم صحته.
وجه الإشكال: أن الأصل إنما يقتضي نفوذ البيع وصحته، إذا تم العقد المتضمن له بإعمال كل من الطرفين سلطنته فيه، وهو غير حاصل في المقام بعد ما ذكرنا من عدم تحقق الإيجاب ولا القبول بالاستدعاء، وإنما الحاصل في المقام الإيجاب فقط بإعمال البايع سلطنته، ولا مجال للبناء على عموم نفوذه بعد منافاته لسلطنة الآخر، وعدم صدق العقد.
هذا وقد استدل على صحة النكاح بهذا الوجه بما تضمن تزويج النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) رجلاً بالوجه المذكور، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : (( قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقالت: زوجني. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما تعطيها؟ فقالك ما لي شيء... فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم. قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن، فعلمها إياه )) {1} ونحوه في ذلك ما رواه في عوالي اللآلي عن سهل الساعدي{2}، وراه العامة بطريقهم عنه{3}.
قال في الجواهر: (( وليس في الخبر في شيء من طرقه أنه أعاد القبول )) ونحوه ما في المسالك. وربما عمم ذلك للبيع وبقية العقود، إما لفهم عدم الخصوصية بلحاظ

{1} وسائل الشيعة ج:15 باب:2 من أبواب المهور حديث:1.
{2} مستدرك الوسائل ج:15 باب:2 من أبواب المهور حديث:2.
{3} سنن البيهقي ج:7 ص:242 باب النكاح على تعليم القرآن.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست