responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 55

في المادة أو الهيئة(1). ولا يجوز فيه تقديم القبول على الإيجاب(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشتهر اللحن بنحو يستوجب وضع الملحون للمعنى المقصود تعيناً في اللغة الدارجة بين العامة، فيصح حينئذ بناء على عدم اعتبار العربية في العقد.
وعلى الأول يبتني اعتبار عدم اللحن على القول باعتبار العربية، أما على الثاني فيجري حتى بناءً على عدم اعتبار العربية، لتحقق اللحن في غيرها من اللغات. وكيف كان فمما سبق يتضح ضعف الوجهين معاً.
(1) لعدم الفرق بينهما بالنظر لعموم أو إطلاق أدلة النفوذ. كما لا فرق أيضاً بالنظر له بين كون الملحون مهملاً وكونه موضوعاً لمعنى غير المقصود مادام قد أريد به إنشاء العقد المقصود ولو بضميمة القرينة.
(2) وهو الأشهر، كما في المختلف. وكلماتهم في المقام في غاية الاضطراب، حيث يظهر بمراجعتها عدم تحديد الإيجاب والقبول فيها، والذي ينبغي أن يقال:
الكلام: تارة: يكون في إيقاع العقد بإنشاء مضمونه من كلا الطرفين، كما لو قال البايع: (بعت) وقال المشتري: (ابتعت).
وأخرى: يكون في إيقاع العقد بإنشاء مضمونه من أحد الطرفين، مع إمضاء ذلك الإنشاء وتنفيذه من الطرف الآخر بمثل: (قبلت) و(رضيت).
وثالثة: بإيقاعه باستدعاء المضمون من أحد الطرفين بمثل: (بعني) أو (اشتر مني) مع إنشائه من الطرف الآخر بمثل: (بعت) أو (اشتريت).
أما الصورة الأولى: فالعقد فيها مركب من إيجابين. وربما سمي الثاني ـ أياً منهما كان ـ قبولاً بلحاظ كونه إقراراً للأول بعد ما سبق من ابتناء العقد على الارتباط بين الطرفين في الالتزام. كما ربما يسمى ما يصدر من المشتري قبولاً وإن كان متقدماً، لتعارف كون المشتري هو القابل، فيبتني على محض الاصطلاح، كما ذكره في المسالك في كتاب النكاح.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست