responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 48

ويقع كل لفظ دال على المقصود، وإن لم يكن صريحاً فيه(1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما هو مقتضى إطلاق غير واحد، قال في الشرايع: (( العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم )) ، وقال في القواعد: (( ولابد من الصيغة الدالة على الرضا الباطني، وهي الإيجاب والقبول )) ، وقال في الدروس: (( وهو الإيجاب والقبول من الكاملين، الدالان عل نقل المعين بعوض مقدر مع التراضي )) .
بل هو مقتضى الإطلاق المقامي لكل من أهمل الحديث عن تحديد الصيغة التي يقع بها البيع، كما في المقنعة والنهاية وغيرهما. بل عن غير واحد التصريح بعدم اعتبار لفظ مخصوص في البيع، وعن آخرين التصريح بوقوع بعض العقود بالمجاز، كما أطال شيخنا الأعظم (قدس سره) في نقل ذلك عنهم، ولا يسعنا استقصاء كلماتهم.
ويقتضيه عموم وإطلاق أدلة النفوذ بعد تحقق البيع والتجارة والعقد وغيرها ـ من العناوين المأخوذة في أدلة النفوذ ـ عرفاً ولو مع عدم صراحة اللفظ المنشأ به العقد.
لكن جعل في التذكرة من شروط الصيغة التصريح، قال: (( فلا يقع بالكناية مع النية )) ، واعتبر في جامع المقاصد دلالة اللفظ على البيع بالوضع، وفي مفتاح الكرامة: (( وهو الذي طفحت به عباراتهم، حيث قالوا في أبواب متفرقة ـ كالسلم والنكاح وغيرها ـ إن العقود اللازمة لا تثبت بالمجازات، فيأخذون هذه القضية مسلمة في مطاوي الاحتجاج )) ، ونحوه كلام غيره.
وربما استدل على ذلك بالإجماع المستفاد من هذه الكلمات. لكن لا مجال للبناء عليه بعد ما سبق من إطلاقاتهم اللفظية والمقامية وتصريحاتهم. ولاسيما مع الإشكال في تحصيل الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم في مثل هذه المسائل التي لم ترد بها النصوص، ولم يتضح في موردها سيرة متصلة بعصور المعصومين (صلوات الله عليهم)، وإنما حررت متأخراً عند اهتمام أصحابنا (رضوان الله عليهم) بتبويب الفقه
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست