responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 447

النصوص، ولم تحرز فيها سيرة تطابقها، حيث لا مجال حينئذٍ لمعرفة رأي علماء الطائفة في العهود السابقة على تدوين المسائل ـ ممن كان يقتصر في بيان الفتوى على ذكر الرواية ـ متصلاً بعصور الأئمة، ليعرف بذلك حكمهم (عليهم السلام). ومجرد ظهور القول بذلك بعد الغيبة، عندما بدؤوا بتحرير المسائل مجردة عن النصوص وتبويبها، لا يكفي في الكشف عن رأي الأئمة (صلوات الله عليهم).
ولاسيما مع احتمال استنادهم في ذلك إلى ما يأتي من الوجه، أو إلى بعض النصوص المتقدمة ولو بعد تتميم دلالتها ببعض الوجوه الاعتبارية، أو بلحاظ أولوية الحاكم من غيره بعد فرض الحاجة للولي... إلى غير ذلك مما يجب النظر فيه والبحث عن نهوضه بالاستدلال.
الثاني: النبوي: (( السلطان ولي من لا ولي له )) ، بضميمة المفروغية عن قيام الحاكم مقامه.
وفيه أولاً: أن النبوي المذكور لم يذكره أصحابنا إلا مرسلاً في بعض كتبهم{1}، والظاهر أن أصله من العامة، حيث رووه مسنداً في أصولهم{2}. فلا مجال للتعويل عليه. نعم لا ريب في ثبوت هذه الولاية للإمام، لكن في ضمن الولاية العامة، فلو ثبتت نيابة الحاكم عنه لم تقتصر ولايته على ذلك.
و ثانياً: أن قيام الحاكم مقام السلطان في ذلك يحتاج إلى دليل. وقيامه مقام الإمام إن رجع إلى عموم نيابته عنه فقد عرفت المنع من ذلك، وإن رجع إلى نيابته في خصوص هذه الولاية فهي تحتاج إلى دليل.
ومن ثم قد يستدل عليها: تارة: بالتوقيع الشريف بناءً على كون الإرجاع فيه بلحاظ الولاية، لكن بعد تخصيصها بخصوص ما يحتاج فيه للولي مع فقده، لأنه

{1} المسالك ج:7 ص:147، وعوائد الأيام ص:563 ذيل العائدة 54، والجواهر ج:29 ص:188.
{2} سنن أبي داود ج:1 ص:463 باب:20 حديث:2083. سنن الترمذي ج:2 ص:281 باب:14 حديث:1108. سنن البيهقي ج:7 ص:105 باب: لا نكاح إلا بولي.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست