responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 441

ولاية الأئمة (عليهم السلام) . غاية الأمر أن خلافة الإمام أوسع من ولاية الفقيه، فهو ولي حتى على الفقيه، أما الفقيه فلا يكون ولياً على الإمام، كما أن للإمام عزل الفقيه ونصبه، وليس للفقيه ولاية على الفقهاء الآخرين. وولاية الإمام باقية بعد وفاته، ولذا تبقى الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) حجة بعد وفاتهم كروايات النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) ، بخلاف فتوى الفقيه، حيث تسقط عن الحجية، إلا بناءً على جواز البقاء على تقليد الميت الذي هو محل الكلام.
إذ فيه أولاً: أنه لا أثر لذلك في الواقع الإسلامي، ولذا لم يدّعِ الولاية المذكورة أحد ولم تدّع لأحد غير الأئمة (عليهم السلام) ، وحتى خلفاء الجور لم يدّعوها ولم تدّع لهم في الجملة إلا بالبيعة، مع أن دعواهم الفقه في الدين من أجل ثبوت ولايتهم شرعاً أولى بهم وأيسر عليهم. وحينما أنكر عليهم أهل الحق لم يكن إنكارهم من طريق إنكار فقههم، أو دعوى عزل إمام الحق لهم.
بل هو لا يناسب مثل مقبولة ابن حنظلة ومعتبري أبي خديجة المتضمنة لجعل الفقيه حاكماً وقاضياً، فإنها كالصريحة في عدم ثبوت منصب القضاء ـ الذي هو شؤون رئاسة المسلمين ـ له لولا جعلهم (عليهم السلام)، مع أنه لو كانت الولاية ثابتة له بالأصل لكفى عدم عزلهم (عليهم السلام) له.
و ثانياً: أن الفرق بين الولايتين يحتاج إلى دليل بعد مشابهة لسان دليل ولاية الفقيه لو تم لولاية الأئمة (عليهم السلام) . وحجية أخبار الأئمة (عليهم السلام) بعد وفاتهم ليس لولايتهم، بل لعصمتهم، بخلاف فتوى المجتهد بعد موته فإن حجيتها قابلة للتقييد بالحياة.
والحاصل: أن عدم ثبوت الولاية العامة لغير الأئمة (صلوات الله عليهم) في عرضهم أظهر من أن يحتاج إلى إطالة الكلام فيه.
العاشر: ما تضمن من النصوص كفالة العلماء لأيتام الشيعة عند انقطاعهم عن إمامهم، بدعوى: أن الكفالة تبتني على الولاية على المكفول.
وفيه: أن النصوص المذكورة ـ مع ضعفها في نفسها، وأن الفقيه فيها أعمّ
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست