responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 417

مانعة لولي اليتيم الاختياري من التصرف في أمره، وللكبير من إعمال السلطنة في نفسه، في خصوص حال إعمال الحاكم الشرعي لولايته، لا مطلقاً، كما هو ظاهر.
وكيف كان فالمناسب الكلام هنا تبعاً لغير واحد من الأكابر في ولاية الحاكم الشرعي، فإنه وإن سبق منّا الكلام فيها في المسألة المذكورة، إلا أنا رأينا إعادة تحريرها بوجه أشمل وأوضح، فنقول بعد الاتكال على الله وطلب العون والتسديد منه:
ولاية الحاكم يراد بها: تارة: الولاية المطلقة المساوقة لولاية النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والإمام، الثابتة لهما بالضرورة والمستفادة من مثل قوله تعالى: ((النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)) {1}، وقوله تعالى: ((إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)) {2}، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) في خطبة الغدير: (( إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه )) {3}، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (( علي وليكم بعدي )) {4}، والنصوص المتضمنة لتفسير أولي الأمر بالأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم){5} وغيرها. ومن لوازم الولاية المذكورة وجوب الطاعة على الناس.
وأخرى: الولاية الخاصة، وهي الولاية فيما يحتاج للولي مع عدم الولي، ولعله المراد بالنبوي: (( السلطان ولي من لا ولي له )) {6}.
وكأنه إليه يرجع ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من الولاية الإذنية التي هي عبارة عن إناطة تصرف غيره بإذنه، بلحاظ أن ذلك إنما يجري في التصرف الذي لا دليل على جواز الاستقلال فيه، بل لابد فيه من إذن الولي مع عدم وجود الولي وانحصار ولايته

{1} سورة الأحزاب آية:6.
{2} سورة المائدة آية:55.
{3} الغدير في الكتاب والسنة ج:1 ص:11.
{4} في رحاب العقيدة ج:2 ص:345.
{5} في رحاب العقيدة ج:3 ص:215، 219.
{6} صحيح الترمذي كتاب النكاح باب:15. وسنن أبي داود كتاب النكاح باب:16. وسنن البيهقي ج:7 ص:105. وكنز العمال ج:16 ص:309 حديث:44643 و44644.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست