responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 415

(مسألة 26): ليس لغير الأب والجد والوصي لأحدهما ولاية على الصغير(1) ولو كان عماً(2)، أو أمّاً(3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إنما يتم في الولاية الإلزامية المبنية على إلزام الولي بتولي أمر المولى عليه. أما الولاية الاختيارية الراجعة إلى جواز أمره فالظاهر ثبوتها لمن يتولى أمره ويكفله عند فقد الأولياء القهريين المتقدمين، على ما سبق منا في المسألة الرابعة والعشرين من مباحث الاجتهاد والتقليد من هذا الشرح. فراجع.
(2) بلا إشكال ظاهر، ويظهر من الأصحاب المفروغية عنه. وقال في التذكرة: (( ليس للعصبة ـ كالأخ وابنه والعم وابنه. وبالجملة: كل عصبة هي على حاشية النسب
ولاية النكاح عند علمائنا أجمع، سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة بكراً كانت أو ثيباً )) . وكفى بهذا الإجماع دليلاً في مثل هذه المسألة الشايعة الابتلاء.
ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك ـ الأصل، وصحيح علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري: (( كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج. فكتب لي: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها )) {1}.
اللهم إلا أن يقال: ثبوت الخيار لها بعد البلوغ لا ينافي ولاية العاقد وصحة عقده. ولذا ورد ذلك في تزويج الأبوين{2} وإن وقع الكلام في العمل به. على أن عدم صحة تزويج العمّ للصغير لا ينافي ولايته عليه، نظير ما تقدم من الخلاف في الوصي. فالعمدة ما سبق.
(3) كما هو المعروف بين أصحابنا وظاهر التذكرة الإجماع عليه. لكن في الجواهر: (( لا ولاية للأم ولا لأحد من آبائها على الولد الصغير. بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي الذي يمكن تحصيل الإجماع على خلافه )) . وكفى في الدليل عليه

{1}[2] وسائل الشيعة ج:14 باب:6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:2، 8.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست