responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 404

كون المسؤول هو الإمام. ودعوى: أن إضمار مثل محمد بن إسماعيل لا يقدح في الحجية، ولاسيما مع إيداعه في الكافي والتهذيب المعدين لجمع أحاديث المعصومين (صلوات الله عليهم).
مدفوعة بأن اشتمال الحديث على نسبة الحكم للرواية موجب للريب في صدوره عن الإمام، لعدم مناسبته لمقامه وعدم تعارف ذلك منهم (عليهم السلام) إلا في زمن الغيبة الصغرى، بسبب التقيّة الشديدة على شخص الإمام عجل الله فرجه، ومحمد بن إسماعيل لم يدرك ذلك، وآخر من عاصر من الأئمة هو الإمام الجواد (عليه السلام)، واحتمال صدور ذلك من أحد الأئمة الذين عاصرهم لظروف خاصة ـ من تقيّة أو نحوها ـ ليس بأولى من احتمال صدوره عن بعض علماء الشيعة، ويكون ذكر محمد بن إسماعيل والكليني والشيخ له بلحاظ اشتماله على الرواية المرسلة.
مضافاً إلى عدم خلوه عن الاضطراب، لعدم الإشارة في السؤال إلى ما فرض في الجواب من إدراكها حين الزواج الثاني. واحتمال فهمه بقرينة خارجية ليس بأولى من احتمال قيام القرينة الخارجية على كون الوصي وصياً للميت في أموره الخاصة به من دون أن يكون قيماً على البنت الصغيرة، أو كان قيماً عليها في غير الزواج، ويكون تزويجه لها خارجاً عن مقتضى وصايته، فيكون فضولياً قطعاً. ومن هنا لا مجال للاستدلال المذكور.
ومثله الاستدلال لجواز تزويجه بما تقدم عند الكلام في عموم ولاية الجد لحال موت الأب من النصوص المتضمنة أن الموصى إليه ممن بيده عقدة النكاح. للإشكال فيه بعدم وضوح كون المراد به هو مطلق الموصى إليه بالقيمومة على الصغير، بل لعل المراد به خصوص الموصى إليه الذين ينص على عموم قيمومته عليه لتزويجه بالتزويج نصاً.
وبعبارة أخرى: بعد العلم بعدم إرادة مطلق الموصى إليه ولو كانت وصيته مختصة بشؤون الميت، فليس تقييده بمن يوصى إليه بالقيمومة بأمر الصغير بأولى من
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست