responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 396

ضرر فلا. وقال (عليه السلام): ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله عز وجل: ((والله يعلم المفسد من المصلح)) )) {1}. فإنه (عليه السلام) لم يشترط إلا المنفعة لهم لتدارك النقص الحاصل عليهم، من دون أن يشترط كونها أكثر من مقدار النقص، ليكون في دخولهم منفعة وصلاح لهم.
وموثق سماعة: (( سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ((وإن تخالطوهم فإخوانكم)) فقال: يعني: اليتامى. إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه، على قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم، فيخالطهم ويأكلون جميعاً. ولا يرزأن من أموالهم شيئاً، إنما هي النار )) {2}. فإنه كالصريح في كفاية عدم الإضرار بهم. ونحوهما غيرهما.
وأظهر من ذلك ما تضمن جواز الاقتراض من مال اليتيم، كصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام) : (( في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه. فقال: إن علي بن الحسين (عليه السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك )) {3}، ونحوه حديث أبي الربيع{4}، وحديث منصور الصيقل{5}.
مضافاً إلى أن ذلك هو مقتضى سيرة المتشرعة، إذ ليس بناء المتدينين منهم على التقيد بما إذا كان التصرف في مال اليتيم خيراً من عدمه، بل يكتفون بعدم ترتب المفسدة على التصرف فيه بمثل تقليبه ونقله عن موضعه وإيداعه وتبديله بمثله ونحو ذلك مما قد تحدث لهم الدواعي له لجهات تخصهم ولا تنفع اليتيم. كما هو الحال في تصرفهم في نفس اليتيم بتكليفه ببعض الأعمال الخفيفة التي لا إجهاد فيها ولا أجرة لها، أو نقله عن مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر أو غير ذلك، مع أن الفرق في ذلك بين النفس

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:71 من أبواب ما يكتسب به حديث:1.
{2} وسائل الشيعة ج:12 باب:73 من أبواب ما يكتسب به حديث:2.
{3} وسائل الشيعة ج:12 باب:76 من أبواب ما يكتسب به حديث:1.
{4} وسائل الشيعة ج:12 باب:76 من أبواب ما يكتسب به ذيل حديث:1.
{5} وسائل الشيعة ج:6 باب:2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب حديث:7.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست