responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 389

كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما(1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما هو مقتضى إطلاق المشهور وصريح غير واحد. وهو المناسب لإطلاق النصوص المتقدمة المعتضدة بالسيرة القطعية، لشيوع الابتلاء بالمسألة، لكثرة عدم تمامية العدالة في الآباء والأجداد ـ فضلاً عن إحرازها ـ من دون أن يظهر من المتشرعة البناء على عدم ولايتهم، ولولا ذلك لكثرت الأسئلة عن فروع ذلك وعن المشاكل المترتبة عليه، كما لعله ظاهر.
لكن في وصايا القواعد بعد أن قرب اعتبار العدالة في الوصي قال: (( ويشكل الأمر في الأب الفاسق )) . وفي الإيضاح: (( والأصح عندي أن لا ولاية له مادام فاسقاً، لأنها ولاية من لا يدفع عن نفسه، ولا يعرف عن حاله، ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً تقبل إقراراته وإخباراته على غيره مع نص القرآن على خلافه. فإن عادت عادت ولايته )) .
ويندفع بمنع الاستحالة، لإمكان إدراك الشارع الأقدس أن إيكال أمر الطفل إلى العادل الأجنبي عنه أضر عليه نوعاً من إيكال أمره إلى أبيه وجده الفاسقين اللذين يعيش في كنفهما، ويريان أنهما مسؤولان عنه بمقتضى ما يستحكم من عاطفتهما نحوه، وروابطهما الاجتماعية معه. أو يرى أن تشريع الولاية على الطفل مع وجود أبيه وجده غير مقبول اجتماعياً ولا صالـح للتنفيذ خارجاً، بنحو يمنع من فعلية جعله.
وأما النص القرآني على خلافه فكأن المراد به آية النبأ المتضمنة عدم حجية خبر الفاسق. لكنها ـ مع اختصاصها بإخباره من حال الطفل وإقراره عليه، دون بقية شؤون ولايته ـ إنما تدل عليه بالإطلاق القابل للتقييد، كما قيد بالإقرار على نفسه، وبإخباره عما تحت يده، ونحو ذلك.
وربما يراد بالنص القرآني قوله تعالى: ((ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)) (1). لكنه أجنبي عما نحن فيه، فإن الركون للشيء هو الميل إليه والطمأنينة له، في

(1) سورة هود آية:113.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست