responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 378

وبذلك يظهر أنه لا حاجة للاستدلال على ولاية الأب على مال ولده بما تضمن جواز أخذ الأب من مال ولده{1}. على أنه لا مجال للاستدلال به: أولاً: لاختصاص بعضه بالكبير، وإطلاق بعضه بنحو يشمله، ولا إشكال في عدم ولايته عليه. و ثانياً: لأن جواز الأخذ من المال لا يستلزم الولاية عليه بحيث ينفذ التصرف فيه، كما هو ظاهر.
ومثله الاستدلال على عموم ولايته عليه بقوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (( أنت ومالك لأبيك )) {2} بدعوى: أن ملكيته له كناية عن سلطنته عليه.
إذ فيه: أولاً: أنه لم يتضح كونه كناية عن السلطنة، الراجعة للولاية، التي هي نحو من الاستئمان مع القدرة على التصرف، بل السلطنة الراجعة للإباحة، كما يناسبه سياقه مع المال الذي يراد به ذلك، كما يظهر من بعض النصوص المشار إليها، وهي التي تتضمن الاستشهاد بالحديث لجواز أخذ الأب من مال ولده.
و ثانياً: أنه مختص بالكبير كما هو المنصرف من الخطاب، والظاهر من بعض النصوص. وحيث لا إشكال في عدم ولايته عليه فلا مجال لأن يستفاد منه ولايته على الصغير بفهم عدم الخصوصية أو بالأولوية. بل لابد من حمله على كونه وارداً لبيان قضية تأديبية.
بل هو كالصريح من معتبر الحسين بن أبي العلاء: (( قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته [قوت] بغير سرف إذا اضطر إليه. قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) للرجل الذي أتاه، فقدم أباه: أنت ومالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء. أوَ كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يحبس الأب للابن؟! )) {3}.

{1} راجع وسائل الشيعة ج:12 باب:78 من أبواب ما يكتسب به.
{2} وسائل الشيعة ج:12 باب:78 من أبواب ما يكتسب به حديث:1، 2، 8، 9.
{3} وسائل الشيعة ج:12 باب:78 من أبواب ما يكتسب به حديث:8.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست