responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 376

منها: ما تضمن أخذ الأب جارية ابنه بعد تقويمها على نفسه{1}.
ومنها: ما تضمن أن الأب إذا زوج ابنه الصغير فالمهر على الولد إن كان له مال{2}.
ومنها: ما يأتي في الوصي عن الأب، لظهور أن ولاية الوصي فرع ولاية الموصي.
ومنها: حديث محمد بن الفضيل: (( سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم الزكاة؟ فقال: لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة... )) {3}. ولا يقدح فيه اشتماله على ذكر الأخ، كما يأتي عند الكلام في ولاية الجد، ويظهر مما يأتي في الولاية على اليتيم.
هذا وقد يستدل عليه بفحوى ما تضمن ولايته عليه في النكاح{4}. ولكنه لا يخلو عن إشكال، لابتناء النكاح على بعض الخصوصيات التي لا تجري في غيره، كالولاية في الجملة على البكر البالغة الرشيدة، وكعدم الولاية على الصغير في الطلاق.
نعم، قد يستفاد عموم ولاية الأب على الصغير في جميع شؤونه من النصوص المتقدمة، ومن النصوص الواردة في النكاح المشار إليها، ومن نصوص أخر.
منها: ما ورد في إجارة الأب ولده الصغير، كصحيح محمد بن عيسى اليقطيني: (( أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال: سلم ابنك سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول، أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف )) {5}.

{1} راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:40 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
{2} راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:28 من أبواب المهور.
{3} وسائل الشيعة ج:6 باب:2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ولا تجب حديث:4.
{4} راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
{5} وسائل الشيعة ج:13 باب:15 من أبواب كتاب الإجارة حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست