responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 374

الشراء لنفسه، ولذا لو كان الثمن ذمياً يبنى على كون الشراء له في ذمته، لا لغيره وإن كان مسلطاً على الشراء لذلك الغير بوكالة أو ولاية.
ويترتب على ذلك أن يحمل المبيع على نصفه المختص به حتى لو كان مسلطاً على بيع نصف شريكه بولاية أو وكالة. غاية الأمر أنه يسمع منه دعوى وقوع البيع على النصف الآخر، لأن من ملك شيئاً ملك الإقرار به، وإنما يظهر أثر ذلك فيما لو لم يدع ذلك، ولم يبين.
الثاني: ظهور حال المتصرف في كونه مسلطاً على ذلك التصرف، بحيث يكون التصرف نافذاً، لا موقوفاً على إجازة الغير. ولذا لو اشترى في الذمة لغيره، ودار أمر الغير بين موكله والأجنبي، يبنى على نفوذ البيع ووقوعه لموكله.
ويترتب على ذلك أنه لو كان نصف الدار لموكله ونصفه الآخر لأجنبي أن يحمل المبيع على أنه نصف موكله.
اللهم إلا أن يستشكل في الظهور الثاني بأن المتيقن هو البناء على سلطنته على البيع ونفوذه ـ عملاً بقاعدة الصحة ـ بنحو يقتضي إلزامه بالثمن، لظهور حال المستقل بإيقاع المعاملة بتعهده بالثمن، أصيلاً كان أو وكيلاً، أو لبناء العقلاء على ذلك. أما البناء على وقوع البيع لموكله أو من له الولاية عليه، بحيث يملك المبيع ويلزم بثمنه فلا يتضح بناء العقلاء عليه إلا مع دعوى موقع البيع ذلك، لأن من ملك شيئاً ملك الإقرار به.
ومثل ذلك ما لو رتب آثاره، كما لو سلم المبيع لموكله أو طالبه بثمنه. بل لا يبعد ذلك أيضاً فيما لو ظهر منه ذلك حين البيع، كما لو طلب منه الموكل شراء المتاع الخاص له، فذهب فاشتراه، حيث لا يعتد عرفاً باحتمال إيقاعه الشراء لنفسه، إلا أن يدعي هو ذلك.
أما فيما عدا ذلك فلا يتضح بناؤهم على وقوع المعاملة لموكله أو من له الولاية عليه، فضلاً عن أن يبنى من أجل ذلك على تعيين المبيع وأنه هو ما يملكه الموكل.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست