responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 334

المسالك أنه الوجه فيما يأتي من المحقق. لأن التسليط المذكور إن ترتب عليه الأثر شرعاً في حق البايع تعين جواز التصرف له، وإن لم يترتب الأثر عليه، لابتنائه على المعاوضة الباطلة تعين الضمان. ويأتي من المسالك تمام الكلام في ذلك.
ولعله لذا يظهر من المحقق التردد في عدم رجوع المشتري بالثمن مع علمه بالغصب، حيث اقتصر في الشرايع على نسبته للقيل. بل حكي عنه في بعض تحقيقاته ـ وقيل: في نكت النهاية ـ ضمان البايع للثمن وجواز رجوع المشتري عليه به. قال في جامع المقاصد: (( وهو متجه لكن نقل في التذكرة الإجماع على عدم الرجوع )) . وقريب منه في المسالك.
وهو كما ترى: أولاً: لما تكرر منا من الإشكال في الاعتماد على دعاوى الإجماع في مثل هذه المسألة مما حرر في كلمات الفقهاء في عهد تدوين الفتاوى من دون أن يكون مورداً للنصوص ولا لسيرة ظاهرة.
و ثانياً: لأن العلامة ـ مع تأخره عن المحقق ـ إنما ادعى الإجماع على الرجوع بالثمن مطلقاً ـ كما سبق ـ لا في خصوص صورة التلف، كما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين قال في التذكرة: (( ولو كان عالماً لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقاً عند علمائنا. والأقوى أن له الرجوع مع بقاء الثمن، لعدم الانتقال، بخلاف التالف، لأنه أباحه فيه من غير عوض )) .
وحينئذٍ إن بنى على حجية الإجماع المذكور فلا وجه للتفصيل بينهما، كما جرى عليه في جامع المقاصد وغيره. وإن فرض وهن دعوى الإجماع المذكور مع بقاء الثمن بذهاب العلامة نفسه للرجوع معه، تعين وهنه مع تلفه أيضاً بذهاب المحقق للرجوع معه.
بل يظهر من كلام العلامة المتقدم أن الإجماع ليس بنحو ينهض بالاستدلال، ولذا اختار التفصيل لما سبق من الوجه في كلا شقيه، من دون أن يعول على الإجماع في أحدهما أو يجعله مانعاً من الخروج عنه في الآخر.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست