responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 332

دليله عن صورة عدم التغرير.
نعم، له الرجوع عليه بالثمن المسمى بالبيع، لفرض عدم نفوذ البيع، وبقاء الثمن المذكور في ملكه. وتفصيل الكلام في ذلك: أن البايع الفضولي إن لم يكن قد أخذ الثمن بعد فلا إشكال في عدم وجوب تسليمه له، وجواز احتفاظ المشتري به، لعدم خروجه عن ملكه، وعدم استحقاق أحد له عليه بعد فرض عدم نفوذ البيع.
وإن كان البايع قد قبض الثمن، فإن كان المشتري جاهلاً بالحال رجع به، كما ذكره غير واحد، وصرح في مفتاح الكرامة بالإجماع عليه، وفي الجواهر بالإجماع بقسميه. لما سبق من عدم خروجه عن ملكه، فله المطالبة به مع بقاء عينه، وببدله مع تلفه، لكونه مضموناً بضمان اليد بعد كونها عادية. ومجرد تسليط المشتري عليه بدفعه له لا يخرجها عن العدوان بعد ابتناء التسليط المذكور على الخطأ في كونه مستحقاً لأخذه، لا على تمليكه له، كي لا يضمنه بالإتلاف ونحوه، ولا على استئمانه عليه، كي لا يضمنه بضمان اليد. مضافاً إلى ما سبق في صحيح جميل من التصريح برجوع المشتري على البايع بثمن الجارية.
وإن كان المشتري عالماً بالحال فإن كان الثمن باقياً بعينه فمقتضى إطلاق جماعة عدم رجوعه به، بل نسب في التذكرة عدم الرجوع به مطلقاً إلى علمائنا، بنحو يظهر منه دعوى الإجماع عليه، كما يأتي نقل كلامه، وقال في الجواهر: (( وفي تلخيص التلخيص: أطلق الأصحاب كافة ذلك، بل عن الإيضاح أنه نسب عدم الرجوع مع بقاء العين فضلاً عن تلفها تارة إلى قول الأصحاب, وأخرى إلى نصهم )) ، وفي جامع المقاصد: (( وظاهر كلام الأصحاب عدم الرجوع مطلقاً )) ، ونحوه في الروضة.
وقد يوجه بأنه قد سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له، وهو راجع إلى إعراضه عنه وإباحته له. لكنه ـ مع عدم تماميته كما سيأتي ـ لا يمنع من رجوعه به مع بقاء عينه، لظهور عدم لزوم الإباحة المذكورة. بل لا يمنع من رجوعه به حتى لو فرض تملك البايع له ـ بناء على الإعراض والإباحة المذكورين ـ وعدم اكتفائه
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست