responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 301

تضمنه النبوي من أن الخراج بالضمان، لا أنها غير ثابتة، أو أنها تقصر رأساً عن منافع الأعيان المضمونة.
لكن النبوي المذكور غير مروي من طرقنا، وإنما روي مرسلاً عن عوالي اللآلي: (( عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قضى بأن الخراج بالضمان )) {1}. وروي بما يقرب من هذا اللفظ مسنداً في كتب العامة{2}. مع أن في حديث آخر مسند عن عائشة: (( أن رجلاً ابتاع غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال رسول الله: الخراج بالضمان )) {3}. وهو مختص بما إذا كان الانتفاع بالعين حال ملكية المنتفع لها. قبل فسخ الشراء بظهور العيب. ومن ثم كان شارحاً للمراد من الأول، ومانعاً من التمسك بإطلاقه.
وتوضيح ذلك: أن الضمان في كلمات الفقهاء والمتشرعة في العصور المتأخرة يراد به المسؤولية للغير بما يخصه على نحو يتحمل دركه وخسارته له، ومنه ضمان اليد الذي يثبت في المقام. وهذا المعنى لا يتجه في مورد الحديث السابق، ضرورة أن الغلام قبل الفسخ حين استغله المشتري كان ملكاً له، فلابد أن يراد بضمانه له إما الضمان العقدي، حيث يبتني شراؤه على تملكه مضموناً بالثمن، وإما كونه ملكاً له، فكأنه في ضمن حوزته، وإما كون خسارته عليه، لا بمعنى تحمله لدركه، بل بمعنى أن تلفه وخسارته في ملكه ومن ماله.
ومن الظاهر أن الضمان بأحد هذه المعاني غير الضمان بالمعنى الأول الذي هو محل الكلام، ومنه ضمان اليد. ولا يتضح لنا قدر جامع عرفي بين المعنيين، ليمكن حمل مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (( الخراج بالضمان )) عليه، بل يتردد بدواً بينهما، ويكون مجملاً.

{1} مستدرك الوسائل باب:7 من أبواب الخيار حديث:3.
{2} صحيح الترمذي ج:5 ص:285، 286، وسنن أبي داود ج:3 ص:284 رقم:3508، والسنن الكبرى للبيهقي ج:5 ص:321، وغيرها.
{3} سنن أبي داود ج:2 ص:255. واللفظ له. وسنن ابن ماجة ج:2 ص:31 المطبعة التازية، ومسند أحمد الطبعة الأولى ج:6 ص:208، 80، وتاريخ بغداد ج:8 ص:298، وغيرها.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست