responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 296

وعلى المشتري(1). وإن كانت تالفة رجع على البايع(2) إن لم يدفعها إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو البدلية.
وعلى ذلك يكون للبايع الفضولي بعد دفعه البدل للمالك و رضا المالك به مطالبة المشتري بالعين إن كانت عنده، كما يجب على المشتري دفعها له، فإن تعذر دفعها بنفسها دفع بدلها، على ما يأتي الكلام فيه في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله تعالى.
(1) بلا إشكال، إذ بعد بقائها على ملكه ـ لفرض عدم إجازته البيع ـ يكون له المطالبة بها، كما يحرم حبسها عنه. وإن كانت قد خرجت من يده كان ضامناً لها بضمان اليد، ووجب عليه استرجاعها مقدمة لدفعها للمالك، فإن تعذر عليه استرجاعها كان للمالك المطالبة ببدلها، على نحو ما تقدم في حكم البايع مع المالك. وهكذا الحال في كل من تصير تحت يده غيرهما.
نعم، في حديث السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( في الذي توجد عنده السرقة. قال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود [شهوداً] )) {1}. وقد يظهر في عدم جواز أخذها منه إذا أقام البينة على أنه قد اشتراها من غيره، بل يتبع ذلك الغير.
لكن لا يمكن البناء على ذلك. إذ لا ريب في عدم خروج المسروق عن ملك مالكه ولا عن سلطنته ببيع السارق له. ولاسيما مع التصريح في جملة من النصوص برجوع المبيع المسروق ونحوه مما يباع بغير إذن مالكه إلى المالك إذا انكشف الحال{2}.
ومن هنا يتعين حمل الحديث ـ مع غض النظر عن سنده، لعدم ثبوت وثاقة السراج راويه ـ على أن عدم غرمه مع إقامة البينة على البايع، إنما هو بلحاظ إلزام البايع حينئذٍ بردّ الثمن له، فلا يخسر شيئاً، بخلاف ما إذا لم يقم البينة، فإن السرقة

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:1 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث:10.
{2} راجع وسائل الشيعة ج:12 باب:3 من أبواب عقد البيع وشروطه، وج:14 باب:88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، وغيرهما.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست