responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 290

ولا تعدياً عليه ولا على غيره. فلا مخرج فيه عن عمومات النفوذ.
الرابع: إذا كان البيع منافياً لحق الغير ـ كالمرتهن ـ فلا إشكال في عدم نفوذه إلا بإجازته، فلو سقط الحق ـ كما لو فك الرهن ـ قبل الإجازة فهل ينفذ البيع رأساً، أو يبطل كذلك، أو يحتاج إلى الإجازة من صاحب الحق السابق ـ كالمرتهن ـ أو من البايع؟ وجوه. قد يرجح الأول عملا بعموم أدلة النفوذ، بدعوى: أنها المرجع بعد ارتفاع المانع.
لكنه يشكل بما أشرنا إليه في أول المسألة من أن مقتضى الجمع بين عمومات النفوذ ودليل السلطنة اعتبار سلطنة المتصرف في موضوع النفوذ، وحيث لم يكن البايع تام السلطنة تعين قصور عمومات النفوذ عن بيعه. واستقلاله بالسلطنة بعد سقوط الحق لا ينفع بعد وقوع البيع حال قصور سلطنته، وعدم إعمال سلطنته حال استقلاله بها.
وأما توقف نفوذه على إجازة صاحب الحق السابق ـ كالمرتهن ـ فلا مجال لاحتماله بعد ارتفاع حقه وصيرورته أجنبياً عن موضوع المعاملة.
ومن ثم قد يدعى توقف صحة البيع على إجازة البايع نفسه بعد استقلاله بالسلطنة بسبب سقوط الحق.
لكن إجازته إن كانت كاشفة عن صحة العقد من حين سقوط الحق، فقد سبق في الوجه الثاني عدم الدليل على مشروعية الإجازة بالنحو المذكور. وإن كانت كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فهو قد ينافي الحق السابق. ولاسيما بلحاظ النصوص المشار إليها في الوجه الثالث، حيث يستفاد منها ـ كما سبق ـ لزوم تجديد العقد إذا لم يجزه صاحب السلطنة السابق قبل سقوط سلطنته، وعدم الاكتفاء في نفوذ العقد السابق باستقلال موقعه بالسلطنة، ولا بإجازته له بعد ذلك.
وهو المناسب لإطلاق الأدلة في نظيره، وهو زواج بنت الأخ أو الأخت بغير إذن عمتها أو خالتها، بناء على ما هو الظاهر من كفاية رضا العمة أو الخالة لاحقاً،
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست