responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 270

عليه ونفوذه.
لا ينبغي التأمل في حلّ التصرف واقعاً ونفوذه بناء على النقل، لعدم ترتب مضمون العقد حين التصرف، ليمنع منه، ومقتضى عموم سلطنة الأصيل على ماله ونفسه جواز التصرف المذكور ونفوذه.
وحينئذٍ إن ابتنى التصرف المذكور من الأصيل على رفع اليد عن عقد الفضولي، فبناء على ما سبق منا من سلطنته على ذلك، يتعين بطلان عقد الفضولي وعدم ترتب الأثر على إجازة الطرف الآخر، من جهة الأعراض المذكور، لا من جهة التصرف.
أما إذا لم يتبين تصرف الأصيل على الإعراض عن العقد ـ ولو للغفلة عنه حين التصرف ـ أو قلنا بعدم سلطنته على الإعراض عنه، فإن كان التصرف المذكور مانعاً من ترتب مضمون العقد، تعين عدم ترتب الأثر على الإجازة، كما لو زوجه الفضولي امرأة، فتزوج قبل إجازتها بنتها أو أختها، فإن مقتضى صحة زواج الثاني ـ تبعاً لسلطنة الزوج على إيقاعه ـ عدم تحقق الزواج الأول بالإجازة.
وأما بناءً على الكشف فقد يدعى أن اللازم البناء على كشف الإجازة عن حرمة التصرف المذكور وعدم نفوذه، لكشفها عن صحة عقد الفضولي من حين وقوعه، ومع صحته يحرم التصرف واقعاً، ولا ينفذ.
لكنه لا مجال لذلك بناءً على الكشف الانقلابي أو الحكمي لابتنائهما على عدم ترتب مضمون العقد وآثاره قبل تحقق الإجازة. فلا تكشف الإجازة عن وقوع التصرف في غير محله، بل هو واقع في محله بعد فرض عدم ترتب مضمون العقد حينه، وبعد وقوعه في محله لا مجال للبناء على بطلانه بالإجازة، بل يتعين البناء على مانعيته من مضمون العقد، وعدم ترتب الأثر على الإجازة، كما هو الحال بناء على النقل، لاشتراكهما في صحة التصرف الواقع من الأصيل.
نعم، قد يقال: وقوع التصرف المذكور في محله قبل الإجازة إنما يمنع من ترتب مضمون العقد بعدها ـ كما هو مقتضى النقل ـ لمانعيته منه. ولا يمنع من الحكم بترتبه
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست