responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 263

للوجوه الثلاثة الأولى التي تقدم الاستدلال بها للكشف. قال في الجواهر ـ بعد أن سبق منه ما يناسب الوجه الثالث ـ: (( لو أخبر المعصوم بأنه يحصل الرضا فعلاً من لمالك الذي يؤثر رضاه كفى ذلك في ترتب الآثار الآن عليه، لتحقق الشرط حينئذٍ، كتحققه بنفس وقوعه، إذ الشرط الحصول فعلاً ولو في المستقبل )) .
الثاني: الكشف الانقلابي، كما هو مفاد الوجه الرابع والخامس.
الثالث: الكشف الحكمي. ومرجعه إلى أن الإجازة تقتضي ترتب ما يمكن من أحكام وآثار نفوذ العقد في الزمان السابق، كتملك المشتري لنماء المبيع الحاصل في الزمان المتخلل بين العقد والإجازة، وحرية الولد الحاصل نتيجة وطء الجارية المشتراة في الزمن المذكور ونحو ذلك. وهو الذي نسبه شيخنا الأعظم إلى أستاذه شريف العلماء قدس سرهما، واختاره هو بعد أن منع من نهوض العمومات بالكشف الحقيقي، وادعى امتناع الكشف الانقلابي، كما سبق.
لكن حيث سبق عدم امتناع الكشف الانقلابي فلا ملزم بالبناء على الكشف الحكمي. بل حيث كان مقتضى العمومات نفوذ العقد، فإن استفيد منها نفوذه حين الإجازة تعين القول بالنقل، وإن استفيد منها نفوذه من حين العقد تعين القول بالكشف الانقلابي.
ولو فرض امتناعه تعين البناء على خروج عقد الفضولي عن عموم النفوذ والبناء على بطلانه بالنظر للعموم المذكور، ولا مجال للبناء على عمومه له، وحمله فيه ـ دون بقية الأفراد ـ على النفوذ الحكمي، فإنه تصرف غير عرفي، ولا قرينة عليه، كما ذكر سيدنا المصنف (قدس سره) . ولاسيما مع عدم الإشكال ظاهراً في بناء القائل به على النفوذ الحقيقي في عقد الفضولي بالإضافة إلى الزمان المتأخر عن الإجازة، حيث يلزم منه اختلاف المراد من العام باختلاف أفراده، بل باختلاف أزمنة الفرد الواحد. ولا نظير لذلك في الاستعمالات العرفية.
هذا وحيث سبق عدم نهوض العمومات بالكشف، وأن الدليل عليه النصوص
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست