responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 26

بل الأحوط استحباباً تركه. وتلقى الركبان الذين يجلبون السلعة(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في المشهور بين الأصحاب، بل عن بعضهم ما يظهر منه الإجماع عليه، كذا في الجواهر. لكن في السرائر والدروس وعن غيرهما التحريم، وهو ظاهر التعبير بعدم الجواز في المبسوط والخلاف والاقتصار على بيان النهي في الغنية.
والأصل في ذلك النصوص، كخبر عروة بن عبد الله المتقدم في المسألة السابقة، والصحيح عن منهال القصاب: (( قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لا تلق، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن التلقي. قال: وما حدّ التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق )) {1}. وفي الصحيح عن منهال أيضاً عنه (عليه السلام) : (( أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن تلقي الغنم فقال: لا تلق، ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل من لحم ما تلقى )) {2}، ونحوها غيرها مما رواه منهال وغيره{3}.
وربما يوجه البناء على الكراهة بقصور النصوص عن إثبات الحرمة، لضعف أسانيدها، أما خبر عروة فظاهر، وأما أخبار منهال فلعدم النص على توثيقه. لكن الإنصاف حصول الوثوق من مجموع هذه الأخبار، فإن منهال وإن لم ينص على توثيقه، إلا أنه قد روى عنه جماعة من الأعيان، كالحسن بن محبوب وعبد الله الكاهلي وجعفر بن بشير وعبد الرحمن بن الحجاج ويونس ـ الذي حكي عن الشيخ ذكره في من لا يروي إلا عن ثقة، وإن لم أعثر على موضع ذلك من كلامه ـ وبظهور حال الصدوق في التعويل على رواياته، لأن له طريقاً إليه في الفقيه الذي صرح بأنه لا يثبت فيه إلا ما هو حجة بينه وبين الله، بل حتى الكليني، لتصريحه في ديباجة الكافي بأنه قد أودع فيه الروايات الصحيحة، وكل واحد من هذه الأمور إن لم ينهض بإثبات وثاقته فمجموعها شيء معتد به في ذلك، ولاسيما مع تأييد أحاديثه هنا برواية

{1}[2] ، وسائل الشيعة ج:12 باب:36 من أبواب آداب التجارة حديث:1، 3.
{3} راجع مستدرك الوسائل ج:13 باب:29 من أبواب آداب التجارة.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست