responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 254

الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه(1)، ونحو ذلك.
(مسألة 11): الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإن إعمال سلطنته في الثمن ظاهر في بنائه على تملكه تبعاً لإجازته البيع الأول.
(2) بعد أن ثبت صحة عقد الفضولي، ونفوذه بالإجازة، وقع الكلام بين القائلين، بذلك في أن الإجازة هل تقتضي صحة العقد وترتب آثاره من حينها، أو صحته من حين وقوعه، بحيث يحكم بترتب الآثار في الزمان المتخلل بين العقد والإجازة؟ والأول هو المراد بالنقل، وإليه ذهب في المستند، وحكاه عن الأردبيلي. والثاني هو المراد بالكشف، وهو المصرح به في كلام غير واحد، كما يأتي ذكر بعضهم، وفي المستند وعن الأردبيلي أنه مذهب الأكثر.
والظاهر أن مقتضى عموم نفوذ العقود هو النقل، لعدم دخول عقد الفضولي في العموم المذكور إلا بالإجازة، إما لما سبق منا من أن الخطاب بالوفاء فرع الالتزام به، وهو لا يتحقق إلا بالإجازة، أو لما ذكره غير واحد من أن العقد الذي يحب الوفاء به هو العقد المنتسب للمالك ولا ينتسب العقد للمالك إلا بالإجازة، أو لأن مقتضى الجمع بين العموم المذكور وما دل على اعتبار الرضا هو حمل العموم على خصوص العقد الذي يتحقق الرضا به، والرضا لا يتحقق إلا بالإجازة.
وهكذا الحال في بقية العمومات المدعى دلالتها على نفوذ عقد الفضولي، كما يظهر بملاحظة تقريب الاستدلال بها في كلماتهم وأن سبق منّا الإشكال في الاستدلال بها، عدا التعليل في قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة الوارد في نكاح العبد بغير إذن سيده: (( إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز )) {1}. فإن تفريع جواز العقد

{1} وسائل الشيعة ج:14 باب:24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست