responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 235

(مسألة 7): لو منع المالك من بيع ماله، فباعه الفضولي، فإن أجاز المالك صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلقة فعلاً، بل يكفي شأنية تحققها، ولا شبهة في ثبوت هذه الشأنية للعقد المذكور.
إذ فيه: أن هذه الشأنية ليس أمراً متعلقاً بالمال منافياً للسلطنة عليه، وإلا لما حصلت بدون رضا المالك، بل هي منتزعة من سلطنة المالك على إجازة العقد، وليست هي موضوعاً للسلطنة، كما سبق.
هذا وقد يستدل على مانعية الردّ من تأثير الإجازة بأن سلطنة المالك على إمضاء العقد وتنفيذه تقتضي سلطنته على ردّه، لأن السلطنة على الشيء إنما تكون بالسلطنة على كل من وجوده وعدمه.
لكنه يندفع: بأن السلطنة على إمضاء العقد إنما تقتضي السلطنة على عدم إمضائه، لا على حلّه وردّه، بحيث لا يصلـح للإمضاء، كما لعله ظاهر.
ثم أنه قد يستدل على عدم مانعية الردّ من تأثير الإجازة بصحيح محمد بن قيس المتقدم في أدلة صحة عقد الفضولي بالإجازة الوارد في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب. وقد تقدم أن دلالته على عدم مانعية الردّ موقوف على أن يكون المراد من الردّ ما يعم البناء على عدم الإجازة.
أما لو أريد به فسخ العقد فلا ظهور للصحيح فيه، ولا ينهض ببيان مانعيته. وحيث كان تحقيق معيار الرد فرع ثبوت الدليل على مانعيته من تأثير الإجازة، لينظر في مفاده، فلا مجال له بعد ما سبق من عدم الدليل على ذلك.
(1) كما صرح به غير واحد، وذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) أنه المشهور.
وعن فخر الدين في الإيضاح أن بعض القائلين بصحة عقد الفضولي بالإجازة اعتبر عدم سبق منع المالك. ويناسبه ما في نكاح التذكرة بعد البناء على صحة نكاح العبد بغير إذن مولاه إذا أجازه المولى، حيث أجاب عن النبوي: (( أيما عبد تزوج بغير إذن
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست