responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 229

تراض، وذلك بالبناء على استثناء التجارة مع عموم وجوب الوفاء بالعقود، فلابد فيها من سبق الرضا ولا يكفي فيها الرضا المتأخر، أو تعميم ذلك لجميع العقود لإلغاء خصوصية التجارة، وإما بتحكيم عموم الوفاء بالعقود، وحمل آية التجارة على اعتبار مطلق الرضا ولو كان متأخراً بحمل التقييد بسبق الرضا على الغالب، أو على أنه الأمر الذي ينبغي حصوله، وإن كفى الرضا المتأخر في نفوذ العقد.
والظاهر أن الثاني اقرب عرفاً، لأن اعتبار الرضا ليس تعبدياً محضاً، بل هو عرفي ارتكازي، وهو عند العرف لا يختص بالرضا السابق على العقد، بل يعم الرضا اللاحق. ولاسيما بملاحظة التعليل في صحيح زرارة ـ المتقدم في أدلة عموم صحة عقد الفضولي ـ بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، فإن لسانه حاكم على أدلة اعتبار الرضا.
ويؤكد ذلك النصوص الخاصة المتقدمة، فإن الجمع بينها وبين الآية الشريفة بحمل التقييد بسبق الرضا على ما تقدم أقرب عرفاً من البناء على كون التقييد احترازياً مع الاقتصار في الخروج عنه على موارد النصوص المذكورة.
ولاسيما وأن ذلك كما ورد في التجارة ورد نظيره في النكاح. قال الله تعالى: ((فانكحوهن بإذن أهلهن)) {1}، وفي معتبر أبي العباس البقباق: (( قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها. قال: هو زنى. إن الله يقول: ((فانكحوهن بإذن أهلهن)) )) {2}، وفي صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) : (( قال: لا يجوز للعبد تحرير، ولا تزويج، ولا إعطاء من ماله، إلا بإذن مولاه )) {3}، وفي صحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام) : (( قال: تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلا بأمرها )) {4} ونحوها غيرها، ومع ذلك قد استفاضت النصوص بصحة نكاح الفضولي بالإجازة، وذلك لا يكون إل

{1} سورة النساء آية:25.
{2} وسائل الشيعة ج:14 باب:29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:1.
{3} وسائل الشيعة ج:14 باب:23 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:1.
{4} وسائل الشيعة ج:14 باب:9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست