responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 197

البيع الفضولي(1)
(الرابع): القدرة على التصرف(2). لكونه مالكاً(3). ووكيلاً عنه، أو مأذوناً منه(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال في القاموس: (( الفضولي بالضم المشتغل بما لا يعنيه )) . وعلى ذلك يكون المراد به في المقام موقع البيع، كما جرى عليه سيدنا المصنف (قدس سره) في غير موضع مما يأتي. ومقتضى ذلك أن يضاف البيع له فيقال:بيع فضولي. ولا يكون وصفاً للبيع، كما في المتن.
هذا والظاهر أن الكلام الآتي لا يختص ببيع الفضولي، بل يجري في جميع عقوده، كما يظهر من أدلة المسألة إن شاء الله تعالى.
(2) من الظاهر أن العقود والإيقاعات تقتضي نحواً من التصرف في المال أو النفس، إما بإثبات حق عليها مالي أو غيره، أو بجعل عنوان اعتباري لها، كالزوجية والبينونة والحرية وغيرها. ومجرد تشريع المضمون العقدي أو الإيقاعي لا يقتضي ثبوت السلطنة لكل أحد على إيقاعه، بل لابد في إثباتها لبعض الأشخاص من دليل آخر.
(3) فإن مقتضى قاعدة السلطنة على المال نفوذ تصرف المالك فيه. وكذا الحال لو كان العقد متعلقاً بالنفس كالتزويج، فإن مقتضى قاعدة السلطنة على النفس نفوذ تصرف من يتعلق العقد به. نعم لو قصرت قاعدة السلطنة في حق الشخص ـ كما في الصبي والسفيه ـ تعين عدم نفوذ عقده ولا إيقاعه.
(4) لأن الوكيل والمأذون يقوم مقام الموكل والآذن في السلطنة على الأمر
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست