responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 187

في صدق الإكراه.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفاً، لأن المعتبر في الإكراه هو ترتب الضرر مع علم المكرِه بالمخالفة، لا بمطلق المخالفة وإن لم يعلم بها، وذلك حاصل مع القدرة على التورية، ضرورة أن المكرِه لو علم أن المكرَه قد ورّى لم يقبل منه، وأوقع الضرر به، وإنما لا يصدق الإكراه مع القدرة على التخلص بغيرها، كما لو قدر المكرَه على إقناع المكرِه أو إرغامه أو نحوها.
فهو في غاية المنع، بل المعتبر في الإكراه الرافع للأثر هو ترتب الضرر بمطلق المخالفة، ولو مع جهل المكرِه بها، فلو قدر عليها لم يتحقق الإكراه الرافع، كما لو أمره بشرب الخمر، وهو يقدر على شرب الماء موهماً أنه خمر، أو بالمكث في المسجد وهو جنب، وهو يقدر على المكث في مكان متصل بالمسجد خارج عنه، أو بالأكل وهو صائم، وهو يقدر على لفظ الطعام قبل بلعه، أو بوقف داره، فأوقفها من دون إقباض لها، ليبطل الوقف ولا يترتب أثره... إلى غير ذلك.
ولا أقل من كون ذلك هو المفهوم من دليل رفع الإكراه، بقرينة وروده مورد الاضطرار، حيث يتعين اعتبار العجز عن التخلص ولو بإيهام المكرِه بفعل الأمر المكرَه عليه.
ومثله ما ذكره (قدس سره) من ظهور النصوص والفتاوى في عدم اعتبار العجز عن التورية. قال: (( لأن حمل عموم رفع الإكراه، وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه، ومعاقد الإجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره، على صورة العجز عن التورية، لجهل أو دهشة بعيد جداً، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد )) .
إذ فيه: أنه بناء على ما سبق لا يصدق الإكراه مع القدرة على التورية، ليحتاج للاستثناء. ودعوى: أن إغفال النصوص والفتاوى التنبيه على التورية شاهد بعدم
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست