responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 159

المسألة الثالثة من مقدمة كتاب التجارة ـ للعلم بحلية أكل المال بوجوه أخر غير التجارة كالإجارة والمضاربة والصلـح والهبة والصدقة وغيرها. لكنه لا يمنع من ظهور الآية في الحصر بالإضافة للتجارة لا عن تراض، لأنها المتيقن عرفاً من الحصر الإضافي في المقام.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الآية الشريفة في اشتراط التراضي في صحة التجارة، لا من جهة مفهوم الوصف، بل لخصوصية الاستثناء الظاهر في الحصر.
وكذا ما في غير واحد من النصوص من عدم صحة طلاق المكره وعتقه، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : (( سألته عن طلاق المكره وعتقه. قال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق )) {1}، وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) : (( سألته عن عتق المكره. قال: ليس عتقه بعتق )) {2}، وموثق السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو مبرسم، أو مجنون، أو مكره )) {3} وغيرها.
ومثلها ما تضمن عدم انعقاد اليمين مع الإكراه. كمعتبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: (( والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلماً عن نفسه )) {4}، وغيره.
وهذه الأدلة وإن وردت في موارد متفرقة، إلا أنه قد يستدل بها على العموم المدعى بضميمة عدم الفصل. لكنه يشكل بأن عدم الفصل لم يثبت بنحو يكون في مقابل الإجماع المشار إليه آنفاً، ليكون دليلاً آخر في قباله، كما أشار لذلك في الجملة سيدنا المصنف (قدس سره) .
وبعبارة أخرى: لم يتضح أن في المقام إجماعان: الإجماع على عموم عدم نفوذ تصرف المكره، والإجماع على الملازمة بين الموارد، وعدم الفصل بينهما، بحيث لو

{1} وسائل الشيعة ج:15 باب:37 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:3.
{2} وسائل الشيعة ج:16 باب:19 من أبواب كتاب العتق حديث:1.
{3} وسائل الشيعة ج:15 باب:34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:3.
{4} وسائل الشيعة ج:16 باب:12 من أبواب الأيمان حديث:10.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست