responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 151

إرادتها من الإطلاق.
الثالث: خبر إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أم سلمة. زوجها إياه عمر بن أبي سلمة، وهو صغير لم يبلغ الحلم )) {1}. فإنه يدل على الاعتداد بعقد الصبي وإنشائه، وعدم إلغاء قصده.
لكنه ـ مع الإشكال في سنده، لاشتماله على سلمة بن الخطاب، الذي ضعفه النجاشي، فلا ينفع في إحراز توثيقه كونه من رجال كامل الزيارات ـ مختص بالعقد الذي يجريه لغيره وكالة عنه، ولا ينفع في تصحيح عقده لنفسه، فضلاً عما يتعلق منه بماله، ولم يثبت عدم الفصل في المقام، خصوصاً بعد ما سبق من بعض مشايخنا (قدس سره) . نعم لو كان الوجه في عدم صحة عقده إلغاء قصده كان منافياً للخبر المذكور.
الرابع: السيرة التي ادعاها غير واحد. قال سيدنا المصنف (قدس سره) : (( والظاهر أنها ليست مورداً للتشكيك. إذ لا يحتمل عدم مداخلة الصبيان المميزين في أمر المعاملات في عصر المعصومين (عليهم السلام) . كيف؟! وقد استقرت على ذلك سيرة العقلاء، إذ لا يفرقون في جواز المعاملة مع المميزين بين من بلغ الخمس عشرة سنة ومن لم يبلغها إلا بعد أيام أو ساعات. غاية ما ثبت الردع عن بنائهم على استقلالهم في التصرف، فيبقى جواز التصرف بإذن الولي بحاله بلا رادع )) .
وقد استشكل شيخنا الأعظم (قدس سره) في التعويل على السيرة المذكورة بقوة احتمال كونها ناشئة من التسامح في الدين، على نحو ما سبق منه من الإشكال في التعويل على السيرة في العقد بالمعاطاة. وقد سبقه إلى ذلك في الجواهر. والظاهر اندفاعه على نحو ما سبق هناك بتفاصيله. فراجع.
نعم، أيّد (قدس سره) ابتناء السيرة على التسامح في الدين بعمومها للمميزين وغيرهم، بل للمجانين، بل تعم ما إذا استقلوا بالتصرف بحيث لا يعلَم الولي.
لكن عمومها لغير المميزين والمجانين إن ابتنى على كونهم آلة لأوليائهم في

{1} وسائل الشيعة ج:14 باب:16 من أبواب عقد النكاح حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست