responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 134

الفرق، أو لفهم عدم الخصوصية، وأن المعيار هو الصبى وعدم البلوغ.
وأما ما ذكره المحقق الإيرواني (قدس سره) من أن الأمر بدفع المال له بعد إيناس الرشد منه قرينة على أن المعيار في صحة تصرفه على رشده ولو قبل البلوغ، وأن ذكر البلوغ لطريقتيه إلى الرشد، من دون أن يكون دخيلاً في رفع الحجر في قباله. فهو مخالف للظاهر جداً.
وأضعف من ذلك ما حكي عنه من الاستدلال بصدر الآية الشريفة على نفوذ تصرف الصبي قبل البلوغ، لأن ابتلاءه إنما يكون بدفع شيء من المال له، ليرى كيف يتصرف فيه. إذ فيه: أنه لو سلم توقف الابتلاء على ذلك، فهو إنما يكون بنظر الولي، لأنه هو الذي يدفع له المال، ويحمله على التصرف فيه، لاستكشاف حاله، نظير دفعه الطعام له ليأكله، واللباس ليلبسه، والمال ليتصدق به لو رأى ذلك صلاحاً له، فلا يدل على استقلاله بالسلطنة على ماله، بحيث ينفذ تصرفه فيه من دون إذن الولي. ولذا جاز الابتلاء قبل إحراز الرشد، مع عدم الإشكال في توقف نفوذ تصرفه واقعاً على رشده، وظاهراً على إحراز الرشد.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور الآية الشريفة في عدم استقلال الصبي بالسلطنة على ماله وعدم نفوذ تصرفه فيه، ونهوضها باستدلال على ذلك. ويأتي تمام الكلام فيها عند الكلام في أدلة نفوذ عقد الصبي بإذن الولي إن شاء الله تعالى.
الثاني: قوله تعالى: ((فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل)) {1}. قال في وجه الاستدلال به في التذكرة: (( قيل: السفيه البذر، والضعيف الصبي، لأن العرب يسمي كل قليل العقل ضعيفاً، والذي لا يستطيع أن يملي المغلوب على عقله )) . وهو كما ترى تفسير خال عن الشاهد، ومقتضى ما حكي عن العرب ـ لو تم ـ قصور الآية الشريفة عن الصبي الكامل العاقل، الذي هو محل الكلام. على أن الآية ليست واردة في التصرف بالمال، بل في الإقرار به. وإن

{1} سورة البقرة آية:282.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست