responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 120

عن الاستبعاد والعاطفيات قاض به، لأن حرمة المال تناسب مسؤولية من يضع يده عليه به لصاحبه.
ويظهر من جملة من النصوص الجري على ذلك، مثل ما تضمن أن من أستعار عارية بغير إذن صاحبها ضمن{1}، وما تضمن أن من تجاوز بالعين المستأجرة العمل المستأجر عليه ضمن{2}. بل قد يظهر المفروغية عن ذلك من قوله في صحيح أبي ولاد المتقدم: (( أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم... )) {3}. لظهور أن تجاوز الشرط لا يزيد عن كونه تصرفاً في المال وأخذاً له بلا حق.
وأظهر من ذلك ما تضمن تعليل عدم ضمان من بيده المال إذا أخذه بإذن المالك بأنه أمين، كموثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( إن أمير المؤمنين أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب، فضاعت فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين )) {4}. فإن تعليل عدم ضمانه بأنه أمين ظاهر في أن من شأن صاحب اليد الضمان لولا الاستئمان، وأن الاستئمان هو الرافع للضمان، ولو لم تكن اليد مقتضية للضمان لم يكن للاستئمان أثر في رفع الضمان، ولم يحسن التعليل به.
ويؤيد ذلك كله ظهور اتفاق الأصحاب على ضمان اليد، حيث يقرب كون منشئه الارتكاز المذكور، وإن لم يتوجهوا له تفصيلاً ليذكروه في مقام الاستدلال، وأن الاستدلالات والتعليلات التي تضمنتها كلماتهم أشبه بالتعليل بعد الورود والمفروغية عن ثبوت المدعى. ومن ثم كان هذا الوجه لا يخلو عن قوة، وكان البناء على الضمان من أجله قريباً جداً.
هذا وقد يستدل على الضمان في خصوص المقبوض بالمعاوضة الفاسدة ـ كالبيع والإجارة وغيرهما ـ بوجهين:

{1} راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:4 من أبواب كتاب العارية.
{2} راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:17من أبواب كتاب الإجارة.
{3} وسائل الشيعة ج:13 باب:17 من أبواب كتاب الإجارة حديث:1.
{4} وسائل الشيعة ج:13 باب:28 من أبواب كتاب الإجارة حديث:1
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست