responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 104

واليمين(1). والظاهر جريانها في الرهن(2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا إشكال ظاهر. والظاهر مفروغيتهم عنه، كما يشهد به تحريرهم الخلاف في فروعه. ويقتضيه عدم وضوح صدق اليمين عرفاً من غير لفظ، حيث لا يبعد كون اليمين فعلاً كلامياً مشروطاً بالقصد، لا أمراً قصدياً يمكن أن يبرز بالكلام وغيره، كما قد يناسبه قوله تعالى: ((لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم)) فإن اللغو هو الخطأ والكلام من غير روية.
وأما مثل موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) : (( قال: إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشيء، حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله )) {1}. فهو وراد لبيان عدم انعقاد الحلف إلا بالله تعالى، لا لبيان اعتبار اللفظ في اليمين. ولا يجري فيه ما تقدم في نصوص النذر. نعم قد يدل عليه حديث عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( أنه قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك )) {2}.
(2) الظاهر أن الكلام في ذلك هو الكلام في البيع، لتحقق العقد والرهن بالمعاطاة عرفاً، كالبيع، فيدخل في عموم أدلة نفوذ العقود، والإطلاقات المقامية لأدلة الرهن. وحينئذٍ إن تم الإجماع المخرج عن ذلك في أصل حصول العقد ـ كما هو المشهور ـ أو في لزومه ـ كما سبق من سيدنا المصنف (قدس سره) ـ فهو، وإلا تعين البناء على حصول الرهن ولزومه، كما سبق منا في البيع. ولعله لذا قال في التذكرة: (( والخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة والاستيجاب عليه، المذكور في البيع، آت ههنا )) .
لكن قال في جامع المقاصد: (( ويشكل بأن باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع، بخلاف ما هنا )) . وهو كما ترى، فإن ما سبق منه في البيع إنما يقضي بعدم لزومه، لا بعدم وقوعه، ويظهر منه أن وقوعه مقتضى القاعدة، لا من أجل

{1} وسائل الشيعة ج:16 باب:15 من أبواب كتاب الإيمان حديث:3.
{2} وسائل الشيعة ج:16 باب:30 من أبواب كتاب اليمين حديث:13.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست