responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 81

ــ لا حل للمشكلة بعد كون أدلة شرطية طهارة المولد مطلقة. إلا أن تتحقق الشبهة في المقام، أو يكون ذلك زواجاً عندهم بحسب أعرافهم بحيث يقر دينهم ولو بعنوان ثانوي، أما إذا كان زنى فلا حل للمشكلة.
س 280: إذا صلت مجموعة من المخالفين معنا جماعة، وكانوا بحيث يكون اتصال المأمومين بالامام بواسطتهم، فهل يشكلون فاصلاً بين المأموم والامام ولو كان محل الاتصال بين المأموم والامام بشخص نعلم ببطلان صلاته واقعاً فهل ينقطع الاتصال به؟
ــ لا يشكلون فاصلاً إذا كانت الصلاة معهم مورداً للتقية ولو بلحاظ تأليف القلوب وحسن المعاشرة الذي أمرنا به معهم والظاهر تحققه في مفروض السؤال. لا يقدح الشخص الواحد إذا لم تكن المسافة بين المصلي ومن تصح صلاته بقدر ما لا يتخطى، كما ذكرناه في المسألة الاولى من الفصل الثالث في شروط انعقاد الجماعة.
س 281: في بعض صلوات الجماعة وخاصة الجمعة عند البدء بالصلاة أجد بجانبي شخص ذات سمعة غير جيدة أو يتلفظ خارج الجامع بكلمات قبيحة فأقول في نفسي أن صلاتي غير مقبولة لاني مع من أصلي فهل تصح صلاتى أم هل يجب علي أن أعيد صلاتي؟
ــ تصح الصلاة ولا يضرك من يصلي معك مهما كانت حاله.
س 282: إذا بطلت صلاة الامام لوجود حاجب مثلاً فهل تبطل صلاة المأمومين؟
ــ لا تبطل صلاتهم.
س 283: وهل يجب على الامام الاخبار إذا كان علمه بالبطلان بعد الصلاة أو في أثنائها؟
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست