responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66

له استعمالها في الصلاة وبماذا تنصحوه أن يفعل؟
ــ يجب عليه إرجاعها لمحلها الذي أخذها منه ولا يصح منه الصلاة عليها في غير المكان الذي أخذت منه، نعم إذا صلى عليها غافلاً عن ذلك صحت صلاته.
س 222: أيهما أفضل ثواباً وفضيلة صلاة الجماعة في الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو الصلاة فرادى في الحرمين الشريفين؟
ــ ورد نص معتبر يتضمن استحباب الصلاة في المسجد الحرام في مكة المشرفة فرادى على الصلاة في غيره جماعة، أما بالنسبة لغير مكة المشرفة فالنصوص فيه مختلفة.
أحكام الأذان والإقامة
س 223: إذا جمع الانسان بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فهل يسقط عنه الاذان للفريضة الثانية، وهل يكون سقوطه عزيمة أو رخصة ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء عليها السلام فهل يؤذن للصلاة الثانية؟
ــ مع الجمع بين الفريضتين يسقط الأذان للثانية، ويجتزأ لها بأذان الاُولى. وفي مشروعية الاذان لها اشكال، فمن أراد الاتيان به لابد له من أن ينوي الاتيان به برجاء الشروعية من دون جزم بها.
ولا يخل بالجمع بين الفريضتين التعقيب القليل للفريضة الأولى بمثل تسبيح الزهراء عليها السلام ونحوه.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست