responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 50

س 172: هل يحتاج التطهير بالكر إلى العصر أو التعدد إذا كان المتنجس ثوباً أو فراشاً؟
ــ لا يحتاج إلى شيء من ذلك. نعم يجب زوال عين النجاسة ففي مثل البول يجب خروجه من الثوب والفراش ولو بتوالي الماء عليها.
س 173: توجد بعض الغسالات الكهربائية الاوتماتيكية والتي يوصل بها أنبوب الماء المعتصم ويجري الماء على الثياب ثم ينقطع الماء وتبدأ الغسالة بتفريغ الماء وتدار الثياب داخلها ثم يرجع الماء وهكذا عدة مرات فهل تطهر الثياب إذا كانت نجسة؟
ــ نعم تطهر.
س 174: إذا كان جزء من جسمي متنجس بالبول مثلاً فهل يجوز لي أن أطهره بالطرق التالية:
أولاً: أن ازيل النجاسة بخرقة أو نحوها إذا كانت العين موجودة ثم أغسل الخرقة وأبلها بقليل من الماء وأمسح بها المنطقة المتنجسة ومن ثم أغسلها وأكررالعملية ثانياً؟
ــ لايكفي المسح بالخرقة، بل لابد من وصول الماء للموضع النجس بالصب أو الغمس أو نحوهما.
ثانياً: الطريقة الاولى نفسها مع إبدال المسح بعصر الماء من الخرقة على المنطقة المتنجسة؟
ــ إذا تحقق الصب بذلك وانفصل ماء الغسالة كفى في التطهير.
ثالثاً: أبل يدي وأزيل عين النجاسة إن وجدت ومن ثم أغسل يدي وأبلها ثم أمسح المكان ثم أغسل يدي وأبلها ثانياً ثم أمسح المكان؟
ــ ذكرنا أنه لا يكفي المسح في التطهير.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست