responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 358

كتاب القضاء
س 1170: لو وجد رجل بعض أرحامه في حالة زنى، فهل يجوز له قتلها بدون إذن الحاكم الشرعي؟
ــ لا يجوز، ولا يأذن به الحاكم الشرعي.
س 1171: العرف السائد (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين). فإذا كان الشخص المتهم بجريمة منكراً ارتكابها فعليه حسب القواعد اليمين ولكن إذا كان المتهم: صغير السن غير ثقة اتراه هنا يطلب المدعي اليمين من شخص ثقة غير المتهم ليسد مسد يمين المنكر المتهم فهل هذا جائز شرعاً وإذا كان الشخص الثالث متيقناً من كلام المتهم الذي طعن فيه وقام باليمين بدلاً عنه ثم تبين بعد مدة كذب المتهم فهل على الشخص الحالف كفارة وما هو الحكم الشرعي في الحالة هذه؟
ــ طلب اليمين من المنكر من شؤون الحاكم الشرعي ولا يحق لاحد القيام به إذا كان المقصود منه فصل الخصومة. نعم يجوز للمدعي طلب اليمين من المنكر من باب التوثق ويجوز للمنكر اجابته لذلك لكن لا تجب عليه، وعليه فلا يجوز للمدعي في الحالة المذكورة المطالبة باليمين إلا من باب التوثق ولا تجب اجابته على ذلك بل تجوز. كما أن الحالف لا يجوز له اليمين إلا مع التأكد واليقين وإلا كان عاصياً. ولكن لا كفارة على اليمين المذكورة.
س 1172: ما هو حد شارب الخمر في الشارع المقدس بعد النصيحة
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست