responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 348

يتصدق أيضاً بدله بما يطيق.
4 ـ وكم هي الدية والجنين بلغ أكثر من أربعة أشهر؟
ــ إذا ولجته الروح فديته دية النفس، إن كان ذكراً فديته ألف دينار ذهب تساوي أربعة كيلوات وربعاً تقريباً، أو عشرة آلاف درهم فضة تساوي ثلاثين كيلو أو مائة ناقة أو مائتا بقرة على تفصيل أسنانهما أو الف شاة وإذا كان أنثى فعلى النصف من ذلك. وولوج الروح يقارب الشهر الخامس.
س 1147: لو قامت امرأة بإجهاض حمل امرأة أخرى مع كون هذه راضية بالاجهاض أو هي طلبت من تلك أن تجهض الحمل فعلى من تكون الدية؟
ــ تكون الدية على التي قامت بالاجهاض، دون الراضية به وإن كانتا مشتركتين في المعصية.
س 1148: إذا اصطدمت سيارة بأخرى أو غير ذلك من أسباب الموت وكان من جملة القتلى امرأة حامل لسبع أشهر مثلاً فهل تستحق دية واحدة أو ديتين؟
ــ تستحق ديتين دية لها ودية لجنينها، ولكل دية مقدارها المذكور في كتب الفقهاء.
موجبات الضمان
س 1149: سائق في كمال عقله وصحته يقود سيارته وبسبب حادث طارئ أدى إلى انقلاب سيارته وتوفي بعض الركاب فعلى من تقع الدية وإذا توفي السائق ومعه بعض الركاب هل يستحق أهل المتوفين دية من أهل
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست