responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 316

لغرض ثانوي فالاحوط وجوباً الاعتكاف في مسجد آخر.
س 1053: إذا نذر طعاماً لوجه الله، أو لشخص الامام ثوابه ووزعه على زواره، أو على الفقراء فهل يحق للناذر الاكل منه هو أو عياله؟
ــ يختلف ذلك باختلاف قصد الناذر، فإذا أطلق جاز له الاكل وإذا قيد لزم العمل بمقتضى القيد.
س 1054: أنا امراة نذرت نذراً لله علي إن أرزق بولد أذبح له شاة بعد أن يصبح شاباً وقد رزقني الله ذلك الولد والان أنا لا أستطيع أن أفي بنذري بآخر ولد رزقني الله به فماذا أفعل وأنا لا أملك شيء؟
ــ لا يجب عليك ذلك فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.
س 1055: امرأة نذرت من أجل الوظيفة في دائرة رسمية شاة إذ قالت:لله علي نذر أن أذبح شاة فكُذّبت من أختها في نفس الوقت، فقالت الناذرة: (إذن اثنين وإذا لم يعجبك فثلاثة) وحصلت بعد ذلك على الوظيفة، فهل هذا النذر جائز، وخاصة أن الامر يتعلق بعمل امرأة في دائرة رسمية، وكم يجب عليها واحدة أو ثلاث؟
ــ هذا النذر باطل لا يجب العمل به. ولو كان صحيحاً لم يجب عليها إلا شاة واحدة.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست