responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 308

في حقه وحقها، وإن طلقها على خلاف تلك الشروط لزمها الطلاق فليس لها مطالبته بحقوق الزوجية. لكن الطلاق لايصح في حقه فليس له أن يتزوج أختها ولا الخامسة ولا غير ذلك، بل لا يصح في حقها حقيقة، فإن تزوجت فهي ذات بعل.
س 1026: من المعلوم أن المرأة المطلقة ثلاثاً والتي رجع بها زوجها خلال الطلقات تحرم عليه إلا إذا تزوجت رجلاً غيره فهل يجوز اشتراط الطلاق على الزوج الثانى؟
ــ نعم يجوز الشرط المذكور، ويجب على الزوج تنفيذه.
س 1027: هل أن قاعدة الالزام أي إلزام غير الاماميين بأحكام مختلفة ثابتة عندكم بطريق معتبر أو لا وهل هناك قواعد بديلة لها إذا لم تثبت عندكم بطريق معتبر؟
ــ نعم هي ثابتة عندنا.
العدة
س 1028: ذكرتم في عدة المطلقة الكافرة أن الاحوط وجوباً أن تكون ثلاثة قروء مع أن هناك رواية صحيحة السند بأن عدتها عدة الامة، وبرغم أن مورد الرواية كون الزوج نصرانياً إلا التعليل بأنهم مماليك للامام[عليه السلام] يكشف عن عموم الحكم؟
ــ إنما توقفنا عن التعدي عن مورد الرواية المذكورة، لان التعليل تعبدي لا حقيقي، حيث لا اشكال في عموم جريان أحكام المماليك عليهم. على أن المحقق [قدس سره] قد رمى الرواية بالشذوذ، وفي الجواهر: (لم نتحقق بها عاملاً، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها) حتى أنه استنكر على صاحبي الحدائق والمدارك الاشكال والتوقف فيما عليه المشهور من مساواتها للحرة.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست