responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 306

واحدة في نفس العدة؟
2 ـ هل أن الطلاقين المذكورين أعلاه الاول والثاني هما جائزين شرعاً ويعدان طلاقاً علماً أنهما بلا شهود؟
3 ـ هل أن الطلاق الثالث يعتبر بينونة كبرى علماً أن الزوج قد أرجعها الان معتقداً منه أن الطلاقين الاول والثاني فاسدين؟
ــ يبطل الطلاقان الاولان. ولا يصح إلا الطلاق الاخير إذا تمت فيه بقية الشروط بأن كان في طهر لم يواقعها فيه من دون اكراه ولا إجبار. وعلى ذلك لا تبين المرأة لانها على طلاق واحد.
س 1021: ذكرتم أنه يجوز لمن يحتمل عروض الجنون عليه أن يوكل شخصاً في طلاق زوجته حينئذ ويرجع هذا إلى جعله ولياً على نفسه في ذلك، فهل يختص هذا بالجنون الادواري أو لا؟ ثم ما هو الوجه العلمي لتصحيح جعل الانسان ولياً على نفسه؟
ــ الوجه في ذلك أن الانسان أولى بنفسه من غيره ارتكازاً وهو مسلط عليها ومقتضى ذلك أن له أن يجعل ولياً عليها عند عجزه عن النظر لنفسه وأظهر منه جعل الوصي عنه بعد وفاته في تجهيزه الذي أفتى جماعة من الفقهاء بنفوذه، وتوقفنا في ذلك، لاحتمال نهوض دليل الولاية على التجهيز في الردع عن ذلك. ولا مجال هنا، لعدم اطلاق أدلة الولاية على المجنون بعد الكمال ينهض بالردع. ومن ذلك يظهر العموم للمجنون المطبق. نعم لو ظهر خيانة الولي تعين منعه من التصرف.
س 1022: لو تزوج السني امرأة سنية ثم طلقها ثلاثاً في مجلس واحد، ومن المعروف أن هذا الطلاق يصح في مذهبهما بائناً، لكنه أي المطلق أراد أن يلتزم في خصوص هذه المسألة بمذهب الحق، فرجع بناء منه على فتوى مذهب أهل الحق ومن دون أن يستبصر، إلى زوجته السنية، فهل
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست