responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 288

المهر
س 960: هل يجوز جعل الحج مهراً أو أن فيه جهالة؟
ــ نعم يجوز وإن كان فيه جهالة.
س 961: عند البعض متعارف أن يكون المهر نسخة من القرآن الكريم ورأس قند، هل يكفي ذلك في مسمى المهر وفي صورة عدم الجواز إذا كان المهر المعجل نسخة من القرآن ورأس قند والمؤخر ألف دينار، هل يجزي المؤخر عن المعجل؟
ــ يكفي في المهر كل مال صالح للمعاوضة شرعاً وإن كان قليلاً.
س 962: القروض والمهور هل تحسب على ما حددت في وقتها أو تتغير تبعاً لتغير القيمة، فالدرهم والدينار قيمته الحالية تختلف عن قيمته قبل عشرة أو عشرين سنة؟
ــ نعم تحسب على ما حددت في وقتها ولا تتأثر بتغير قيمة النقد.
س 963: في بعض الاعراف يُحمّل فاسخ الخطوبة المصارف التي صرفها الزوج الخاطب أو أهله بسبب الخطبة، كما أن هناك من يقتطع مصارفها من المهر لو تمت الخطوبة فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
ــ لا يشرع الامران معاً ولا يستحق الزوج أو أهله ما صرفوه على الزوجة أو أهلها عند فسخ الخطوبة أو عند تماميتها من المهر إلا أن يبتني صرفهم على شرط مسبق واتفاق بينهم وبين الطرف الاخر على ضمان ما صرفوه، وهو يحتاج إلى عناية خاصة.
س 964: هل يصح جعل مهر الزواج حج بيت الله الحرام أو نسخة من القرآن الكريم، أو يعتبر فيه جهالة فلا يتعين المهر المذكور؟
ــ نعم يجوز ذلك ولا تضر هذه الجهالة، بل لاتضر الجهالة في المهر مع تعينه واقعاً إلا أن ترجع للترديد وعدم تعينه واقعاً.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست